قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بتوزيع وتسويق غاز البترول السائل 1664
المادة الأولى
فتح المادةتلغى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 العقود المبرمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركات المؤممة وكل شخص طبيعي أو معنوى وكذلك العقود المشتقة منها ، في ميدان التوزيع وتسويق غاز البترول السائل .
المادة 2
فتح المادةتصبح ابتداء من نفس التاريخ الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) هي الوحيدة التي لها الحق في انشاء وتنظيم شبكات توزيع وتسويق غاز البترول السائل .
ولهذا الغرض ففى امكانها ، اذا اقتضى الامر ، ابرام كل العقود المحتملة مع كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تعنيهم قطاعات النشاطات المذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 ..
بلعيد عبد السلام الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 قرارات قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 | يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتعلق بمنح وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) | بقسنطينة الطابق الاول والطابق الارضي و سرداب موجودين في عقار كائن بشارع سليمان بن حمادو بقسنطينة ليستعمل كمكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة الرابعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 68-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.