قوانين ، أوامر ومراسيم فرازات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة مورتانيا صلية السامة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج صلية الطبع والاشتراكات 150 8.3 ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 ح ع ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال الخالف الورق الأخيرة عند تجديد اساس 20 د.ج للسطو . اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . دي من تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-198 مؤرخ في 21 ذي القعدة المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى. 1263 وزارة المالية عام مرسوم رقم 84-199 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن فتح 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نقل الدراسات العليا لتحضير شهادة الماجستير في اعتماد في ميزانية الدولة. 1264
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 84-200 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (اسبانيا). 1267 وزارة التعليم العالي مرسوم رقم 84-201 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة. 1268 مرسوم رقم 84-202 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في مستغانم. 1268 مرسوم رقم 84-203 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في وهران. 1268 مرسوم رقم 84-204 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في أم البواقي. 1269 مرسوم رقم 84 205 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني في وهران. 1270 مرسوم رقم 84-206 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر. 1270 مرسوم رقم 84-207 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في وهران. 1271 مرسوم رقم 84-208 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في قسنطينة. 1271 مرسوم رقم 84-209 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها. 1272 مرسوم رقم 84-210 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها . 1273 مرسوم رقم 84 211 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام
- 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. 1274 مرسوم رقم 84 212 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام
- 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1275 مرسوم رقم 84-213 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 1276 مرسوم رقم 84-214 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 1277 مرسوم رقم 84-215 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر. 1278 مرسوم رقم 84 216 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام
- 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران. - 1279 مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نشاء
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1280 مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1282 مرسوم رقم 84-219 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بالبليدة. 1282 مرسوم رقم 84-220 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الالكترونيك بالبليدة. 1283 مرسوم رقم 84-221 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة. 1283 مرسوم رقم 84-222 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الهندسة المعمارية بالبليدة. 1284 مرسوم رقم 84-223 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. 1284 مرسوم رقم 84-224 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتيزي وزو. 1285 مرسوم رقم 84-225 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلي بتيزي وزو. 1285 مرسوم رقم 84-226 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيزي وزو. 1286 مرسوم رقم 84-227 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الادارية بتيزي وزو. 1287 مرسوم رقم 84-228 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الالكتروتقنية بتيزي وزو. 1287 مرسوم رقم 84-229 84 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بتيزي وزو. 1288 مرسوم رقم 84-230 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بتيارت. 1288 مرسوم رقم 84-231 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيارت. 1289 مرسوم رقم 84-232 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1289 مرسوم رقم 84-233 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا بمستغانم. 1290 مرسوم رقم 84-234 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الالكتر وتقنية بسيدي بلعباس. 1290 مرسوم رقم 84 235 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسيدي بلعباس. 1291 مرسوم رقم 84-236 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسيدي بلعباس. 1291 مرسوم رقم 84-237 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الادارية بسيدي بلعباس. 1292 مرسوم رقم 84-238 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتلمسان. 1293 مرسوم رقم 84-239 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتلمسان. 1293 مرسوم رقم 84-240 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتلمسان. 1294 مرسوم رقم 84-241 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الرى بتلمسان. 1294 مرسوم رقم 84-242 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الثقافة الشعبية بتلمسان. 1295 مرسوم رقم 84-243 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسطيف. 1295 معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف. 1296 مرسوم رقم 84-245 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الالكترونيك بسطيف. 1296 مرسوم رقم 84-246 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك بسطيف. 1297 مرسوم رقم 84 247 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بسطيف. 1297 مرسوم رقم 84-248 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في البيولوجيا بسطيف. 1298 مرسوم رقم 84-249 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بباتنة. 1298 مرسوم رقم 84 250 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الزراعة بباتنة . 1299 مرسوم رقم 84 251 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بباتنة . 1299 مرسوم رقم 84 252 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك بباتنة . 1300 مرسوم رقم 84-244 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | مرسوم رقم 84-253 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المعمارية ببسكرة. 1300 مرسوم رقم 84-254 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الرى ببسكرة. 1301 مرسوم رقم 84-255 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الميكانيك يام البواقي. 1302 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 10 ديسمبر سنة 1983 و 29 ابريل سنة 1984، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة. 1302 مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 21 فبراير سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية بشاره 1303 مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 6 مارس سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تلمسان. 1304 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-198 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن فتح الدراسات العليا لتحضير شهادة الماجستير في المواصلات السلكية واللاسلكية، «شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى.
- ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير الوزارى المشترك بين وزير
- الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى الامر رقم 67-317 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للمهندسين | والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى لما بعد التدرج، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث الماجستير في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين. المادة 2 : يحدد قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى البرنامج العلمي والبيداغوجي الشهادة الماجستير المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة المالية مرسوم رقم 84-199 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المادتان 3 ) 1 ( و II منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-768 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، ولا سيما المادة 6 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وستمائة وتسعة وستون ألف دينار (15.669.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وستمائة وتسعة وستون ألف دينار (15.669.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-33 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 7.119.000 مجموع القسم الاول… 2.119.000
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 الجدول - ا - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37 المصاريف المحتملة الاعتمادات الملغاة بالدينار 7.440.000 مجموع القسم السابع… 7.440.000 مجموع العنوان الثالث. 14.559.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين
- للقطاع الاقتصادي 1.110.000 مجموع العنوان الرابع. 1.110.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 15.669.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الثقافة جدول منصوص عليه في المرسوم الاعتمادات المخصصة بالدينار رقم 83-768 المؤرخ في 26 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - التعويضات والمنح المختلفة 3.640.000
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 03-31 الادارة المركزية المتاحف والآثار التاريخية -
- الموظفون المناوبون والمياومون - ولواحقها الاجور 1.000.000 -31 12 مركز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 41-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.295.000 6.000.000 مجموع القسم الاول… 11.935.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 41-33 مديريات الولايات المنح العائلية 250.000 43-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 300.000 مجموع القسم الثالث… 550.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 41-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 200.000 42-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 44-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 45-34 مديريات الولايات - الالبسة 150.000 40.000 مجموع القسم الرابع… 890.000 القسم السادس اعانات التسيير 17-36 اعانة للمكتبة الوطنية 352.000 19-36 اعانة لتسيير المركز الوطني الحظيرة الطاسيلي 832.000 مجموع القسم السادس… 1.184.000 مجموع العنوان الثالث 14.559.000
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 الجدول - ب - (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التداريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 1.110.000 مجموع العنوان الرابع… 1.110.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة . | 15.669.000 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 84-200 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية باليكانت (اسبانيا). ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - IO
- منه وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرسم ما يلى : المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في اليكانت ( اسبانيا) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب اسبانيا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84-201 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستو، لاسيما المادتان III 10 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق التربوية بتخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة و بمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمدرسة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | العليا للاساتذة، المعدل والمتمم، IIF - 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :. تحدد مهمه كل مدرسة عليا للاساتذة ويعين - مقرها بمرسوم انشائها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-202 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في مستغانم. تم ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير التعليم العالي و بمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة، والقانون الاساسى للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمستغانم مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 81 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-203 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في وهران. ان رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي يو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -ΙΙΙ 10 و 152 و منه و بمقتضى القانون رقم 05 84-05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين فى المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 | والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوهران مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 81 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذ القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-204 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في أم البواقي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-314 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث مدرسة عليها للاساتذة في أم البواقي و بمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة، والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة يرسم مايلي : المادة الاول : تحدث بأم البواقي، مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية، وتحضع لاحكام المرسو رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : يلغي المرسوم رقم 83-314 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-205 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقنى في وهران. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين فى المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة، والقانون الأساسي للطلبة الاساتذة في المدرسة العليا للاساتذة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوهران مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-206 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة، والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بمدينة الجزائر، مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81 245- المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1271 مرسوم رقم 84-207 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في وهران. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا | للاساتذة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بوهران مدرسة عليا للاساتذة متخصصة فى الآداب والعلوم الانسانية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم المذكور أعلاه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-208 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في قسنطينة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 ب 356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة، والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بقسنطينة مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الاداب والعلوم الانسانية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-209 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع - الثانى عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخضع جامعة الجزائر لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر، وتحدد مهمتها حسب الآتي : معهد العلوم الاسلامية معهد العلوم القانونية والادارية معهد العلوم الاقتصادية، معهد علم الاجتماع معهد التاريخ، معهد علم النفس وعلوم التربية معهد التربية البدنية والرياضية. معهد الفلسفة معهد علوم الاعلام والتبليغ معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية. معهد علم الآثار . معهد اللغة والآداب العربية . معهد الترجمة . معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات .. معهد الترقية الاجتماعية في العمل. المادة 3: يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة الجزائر بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية-
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الاعلام ممثل وزير التربية الوطنية-
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل وزير الثقافة والسياحة-
- ممثل وزير الحماية الاجتماعية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية-
- ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة. المادة 4 : يحدد عدد نواب رئيس جامعة الجزائر ووظائفهم حسب الآتى : نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية- وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة- بالتخطيط والتوجيه والاعلام.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 د نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة | بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-210 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى الامر رقم 74 – 50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا، و بمقتضى المرسوم رقم 80 04 المؤرخ في 12 صف 140 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجياء وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تخضع جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، لاحكام المرسوم رقم 83 544- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، وتحدد مهمتها حسب الآتي : معهد الالكترونيك معهد الهندسة المعمارية معهد الكيمياء والكيمياء الصناعية
- سة معهد الاعلام الآلي معهد علوم الطبيعة. معهد الرياضيات معهد الفيزياء معهد علوم الارض معهد التقنيين السامين. المادة 3: يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
-
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية .
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية
-
ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
ممثل وزير الصحة العمومية- ممثل وزير الصناعات الخفيفة- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.- المادة 4 : يحدد عدد نواب رئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا ووظائفهم، حسب الآتي : نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية- وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة- بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى الامر رقم 75-81 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، برسم ما يلي : المادة الاولى : تخضع جامعة وهران لاحكام بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية | المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 211 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام- 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها.- ان رئيس الجمهورية -
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران، وتحدد مهمتها حسب الآتى : معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والادارية
- معهد علم الاجتماع، معهد علم النفس وعلوم التربية، 1 - معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات- معهد علوم الطبيعة، معهد العلوم الدقيقة.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 معهد الاعلام الآلي معهد علوم الارض معهد الجغرافيا والتهيئة العمرانية. المادة 3: يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الدفاع الوطني
-
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل-
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،-
- ممثل وزير الصحة العمومية .. المادة 4 : يحدد عدد نواب رئيس جامعة وهران | ووظائفهم حسب الآتي :
- نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة
- بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-212 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي -6 - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى الامر رقم 75 – 27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخضع جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
- معهد الميكانيك معهد الالكترونيك
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه ب معهد الهندسة المدنية معهد الهندسة المعمارية. المادة 3: يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية
- والبتروكيماوية ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الصناعات الخفيفة- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.- المادة 4 : يحدد عدد نواب رئيس جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا ووظائفهم حسب الآتى :
- نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة | بالتخطيط والتوجيه والاعلام،
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-213 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- و بمقتضى الامر رقم 54 69 54 69 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، برسم ما يلي : المادة الاولى : تخضع جامعة قسنطينة لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة، وتحدد مهمتها حسب الآتى : معهد الالكترونيك معهد الهندسة المدنية معهد الهندسة المعمارية
- معهد الاعلام الآلي،
- معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والادارية معهد علم الاجتماع،
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات معهد العلوم البيطرية. معهد علوم الطبيعة، معهد العلوم الدقيقة معهد علوم الارض. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة | قسنطينة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الدفاع الوطني
-
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الاشغال العمومية،- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية-
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.- المادة 4 : يحدد عدد نواب رئيس جامعة قسنطينة ووظائفهم حسب الآتى : نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية- وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة- بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة- بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-214 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي- 16 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منسه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى الامر رقم 75-28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة عنابة و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تخضع جامعة عنابة لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور
1278 الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة عنابة، وتحدد مهمتها حسب الآتي : معهد الميكانيك ..
- معهد الكهرباء التقنية
- معهد الهندسة المدنية معهد المناجم والتعدين معهد الاعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والادارية معهد علم الاجتماع
- معهد اللغة والآداب العربية. معهد اللغات الاجنبية معهد علوم الطبيعة معهد العلوم الدقيقة. المادة 3: يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة عنابة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الاعلام ممثل وزير الصناعة الثقيلة-
- ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة،
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : يحدد عدد نواب رئيس جامعة عنابة ووظائفهم حسب الآتي : نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية- وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة- بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة- بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-215 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 و بمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى مدينة الجزائر معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم : ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
-
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الصحة العمومية. المادة 3 : يتولى المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر التعليم فى أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة. المادة 4 : يكون للمعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر انتقاليا حتى سنة 1987 فرعان اثنان : أحدهما في تيزي وزو وثانيهما في البليدة. يعمل الفرعان تحت سلطة مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بالجزائر وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
- الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية. المادة 5 : يدير الفرع مدين يعينه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة وتنهي مهامه بالشكل نفسه. المادة 6 : يمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته الى رؤساء الاقسام ومديري الفرعين صلاحياته في التسيير في حدود الوسائل المالية المخصصة لهم. المادة 7 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-216 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 : ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرهاء يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في مدينة وهران معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع الاحكام المرسوم رقم 83 - - 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
-
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الصحة العمومية. المادة 3 : يتولى المعهد الوطني للتعليم العالي ي العلوم الطبية بوهران التعليم في أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة. المادة 4 : يكون للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران انتقاليا حتى سنة 1982 فرعان اثنان : أحدهما في تلمسان وثانيهما في سيدي بلعباس. يعمل الفرعان تحت سلطة مدير المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
-
- الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية. المادة 5 : يدير الفرع مدير يعينه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة وتنهى مهامه بالشكل نفسه. المادة 6 : يمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته صلاحياته في الى التسيير رؤساء في الاقسام حدود ومديري الوسائل الفرعين المالية المخصصة لهم. المادة 7 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. ان رئيس الجمهورية
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد. الوطني للتعليم العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84 213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرهاء يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في قسنطينة معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع 1281 1987 فرعان اثنان : أحدهما في سطيف وثانيهما في باتنة. يعمل الفرعان تحت سلطة مدين المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
-
- الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية. المادة 5 : يدير الفرع مدير يعينه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رئيسة وتنهى مهامه بالشكل نفسه. المادة 6 : يمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته الى رؤساء الاقسام ومديري الفرعين لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر | صلاحياته في التسيير في حدود الوسائل المالية سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بقسنطينة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
-
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
-
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الصحة العمومية. المادة 3: يتولى المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة التعليم في أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة. المادة 4 : يكون للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة انتقاليا حتى سنة المخصصة لهم. المادة 7 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بقسنطينة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزي الصحة العمومية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى فى العلوم الطبية بعناية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84 214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في عنابة معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة يعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
-
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الصحة العمومية. المادة 3: يتولى المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة التعليم في أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة. المادة 4 : يمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته الى رؤساء الاقسام صلاحياته في التسيير في حدود الوسائل المالية المخصصة لهم. المادة 5 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بعنابة وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بعنابة بقرار وزارى مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 219 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الزراعة بالبليدة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ في البليدة، معهد وطني للتعليم العالى في الزراعة يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد | الوطني للتعليم العالى فى الزراعة بالبليدة بعنوان | القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
-
- ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-220 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالبليدة.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم العالي،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى البليدة، معهد وطني للتعليم العالى فى الالكترونيك، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكترونيك بالبليدة. بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة، – ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم ر رقم 84 – 221 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 111-10 و 152 منسه
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ فى البليدة، معهد وطني للتعليم العالى فى الميكانيك، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بالبليدة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير الصناعات الخفيفة.- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-222 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى الهندسة المعمارية بالبليدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في البليدة، معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المعمارية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة المعمارية بالبليدة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزير الاشغال العمومية، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريده الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد | مرسوم را رقم - 84-223 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو.
ان رئيس الجمهورية
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بتيزي وزو معهد وطني لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من: ممثل وزير التربية الوطنية- ممثل وزير الثقافة والسياحة.- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.- مرسوم رقم 84 224 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام- 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتيزي وزو.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ بتيزي وزو معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من:
- ممثل وزير المالية، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية-
- ممثل وزير التجارة ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 84-225 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلي بتيزي وزو. ان رئيس الجمهورية
1286 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بتيزي وزو معهد وطني للتعليم العالى في الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلى بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-226 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيزي وزو- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ فى تيزي وزو معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيزى وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 مرسوم رقم 84-227 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الادارية بتيزي وزو.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى تيزي وزو معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الادارية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الادارية بتيزي وزو بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير العدل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-228 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بتيزي وزو.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ فى تيزي وزو معهد وطني للتعليم العالى فى الالكتر وتقنية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الالتكر وتقنية بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
-
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 84-229 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بتيزي وزو. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في تيزي وزو، معهد وطنى للتعليم العالى في الزراعة يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الزراعة بتيزي وزو بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى- ت ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير الصناعات الخفيفة.- المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-230 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بتيارت.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ فى تيارت معهد وطني للتعليم العالى في الزراعة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الزراعة بتيارت بعنوان | القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى ممثل وزير الرى والبيئة والغابات. ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-231 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيارت.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 05 84-05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ فى تيارت معهد وطني للتعليم العالى للهندسة المدنية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة المدنية بتيارت بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان-
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-232 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 152 منه وبمقتضى القانون رقم 05 84-05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1103 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الا اسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في مستغانم، معهد وطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية | من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية |- والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذى القعدة عام 1404 | الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-233 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في البيولوجيا بمستغانم.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 05 84 05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مستغانم، معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بمستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-234 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بسيدي بلعباس.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في سيدي بلعباس، معهد وطني للتعليم العالى في الالكتر وتقني يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكتر وتقنية بسيدى بلعباس، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-235 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسيدي بلعباس. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 الوطني والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد للتعليم العالي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في سيدي ، بلعباس، معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسيدى بلعباس، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى-
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 236 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسيدي بلعباس. ان رئيس الجمهورية
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه بناء على تقرير وزير التعليم العالي، و وبناء على الدستوز، لاسيما المادتان 13-10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجمي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في سيدي ، بلعباس، معهد وطني للتعليم العالى في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلى بسيدى بلعباس، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
–
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.
- ممثل وزير البريد والمواصلات. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ضرر بالجزائر في 21 في الشدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-237 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في العلوم الادارية بسيدي بلعباس. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منسه وبمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ في سيدي بلعباس، معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الادارية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الادارية بسيدى بلعباس، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير العدل ممثل وزير المالية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مرسوم رقم 84-238 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتلمسان. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في تلمسان معهد وطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى اللغة والآداب العربية بتلمسان، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من:
-
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-239 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتلمسان.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى تلمسان معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الاقتصادية، يخضع محنة لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد. الوطني للتعليم العالى فى العلوم الاقتصادية بتلمسان، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من:
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية-
- ممثل وزير التجارة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-240 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في البيولوجيا بتلمسان. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في ي في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1963 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ فى تلمسان معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتلمسان بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-241 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الرى بتلمسان. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى تلمسان معهد وطني للتعليم العالى فى الرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الرى بتلمسان، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الاشغال العمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 مرسوم رقم 84-242 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الثقافة الشعبية بتلمسان. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي. و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ فى تلمسان معهد وطني للتعليم العالى في الثقافة الشعبية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد | الوطني للتعليم العالى فى الثقافة الشعبية بتلمسان، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الثقافة والسياحة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-243 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسطيف. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلى بسطيف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير البريد والمواصلات
-
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-244 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 05 84 05 84 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير التجارة ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-245 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الالكترونيك بسطيف. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى في الالكترونيك، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكترونيك بسطيف، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
-
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير البريد والمواصلات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-246 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الميكانيك بسطيف.
- - ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III ب 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى في الميكانيك، يخضع لاحكام | المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بسطيف، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : – ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-247 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بسطيف.– ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية، يخضع
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية بسطيف، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
-
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير الصناعات الخفيفة.- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-248 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسطيف.
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى في البيولوجيا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسطيف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-249 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بباتنة.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في باتنة معهد وطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية، يخضع الاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بباتنة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
-
- ممثل وزير التربية الوطنية ‘6 ‘
- ممثل وزير الثقافة والسياحة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-250 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الزراعة بباتنة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في باتنة، معهد وطني للتعليم العالى فى الزراعة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطنى للتعليم العالى فى الزراعة بباتنة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 84-251 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بباتنة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم العالي- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في باتنة، معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الاقتصادية، يخضع الاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الاقتصادية بباتنة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-252 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الميكانيك بباتنة.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في باتنة، معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيك بباتنة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 253 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الهندسة المعمارية ببسكرة.- ان رئيس الجمهورية
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في بسكرة، معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المعمارية، يخضع الاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة المعمارية ببسكرة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئييسية مسن :
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد 1301 مرسوم رقم 84-254 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الرى ببسكرة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما السادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ فى بسكرة، معهد وطني للتعليم العالي في الرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطنى للتعليم العالي في الرى ببسكرة. بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الرى والبيئة الغابات ممثل وزير الاشغال العمومية
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيك بأم البواقي بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة مرسوم رقم 84-255 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك يام البواقي.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وز التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 ه المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ في أم البواقي معهد وطني للتعليم العالى فى الميكانيك، يخضع الاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد. وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 10 ديسمبر سنة 1983 و 29 ابريل سنة 1984، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة. بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 10 ديسمبر سنة 1983 و 29 ابريل سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية باتنة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 الاسم واللقب بلقاسم جفال ورابح درغال مبروك العقون عباس بودراس عبد الجبار قيرى بلقاسم بارك على كارش بلعيد بن منصور نزار بن تومية محند أمقران مزغران يخلف بلحملاوي عمر و زيتون ابراهيم كريم صالح حرشاش قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة باتنة باتنة بريكة بريكة بريكة بريكة بريكة بريكة تيمقاد باتنة نقاوس نقاوس رأس العيون نقاوس تيمفاه باتنة باتنة باتنة نالخمت بلدية أولاد سليم) مروانة تالخمت (بلدية أولاد سليم) مروانة مسيل (بلدية أولاد سليم) مروانة مسيل (بلدية أولاد سليم) مروانة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 21 فبراير سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية بشار. به بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 21 فبراير سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية بشار، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب محمد زعلان ميلود معمري قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة بشار بشار تاغيت العبادلة
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 6 مارس سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تلمسان بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 6 مارس سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عبد القادر بن البشير الرمشي الرمشي يحيى واسطي باب العسة الغزوات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر