مرسوم رقم 84-223 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. 1284
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتيزي وزو معهد وطني لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من:
ممثل وزير التربية الوطنية - ممثل وزير الثقافة والسياحة. -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-139
« تلغى المراسيم رقم 84 – 223 و84-224 84-225 و 227-84 84-228 و و84-229 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ | »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-139
مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 833
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو. 1961
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.