مرسوم رقم 84-239 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتلمسان. 1293
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى تلمسان معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الاقتصادية، يخضع محنة لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد.
الوطني للتعليم العالى فى العلوم الاقتصادية بتلمسان، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من:
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل وزير التجارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-138
مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 831
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. 1955
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.