مرسوم رقم 84 212 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1275
المادة الأولى
فتح المادةتخضع جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : جامة وهران للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
- معهد الميكانيك معهد الالكترونيك 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه ب معهد الهندسة المدنية معهد الهندسة المعمارية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-164 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-164 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-273 (ج.ر عدد 46 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-385 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-199 (ج.ر عدد 28 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية ممثل وزير البريد والمواصلات - ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الصناعات الخفيفة - ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. -
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-273 (ج.ر عدد 46 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا ووظائفهم حسب الآتى :
- نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة | بالتخطيط والتوجيه والاعلام،
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-199 (ج.ر عدد 28 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم 26 مايو سنة 2013 م والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-385
« في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244
« تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116
« تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : .......................... (بدون تغيير) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84–212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ........................ (بدون تغيير) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-199
« تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ................. ( بدون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-273
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه كالتالي : يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بالاضافة الى ممثلى القطاعات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-164
« تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه كالاتي : « معهد الرى المعهد الالكتروتقنى معهد المناجم والمدانة 1270 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-385
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه ، وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 75-27
- مرسوم رقم 83-544
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-116
مرسوم تنفيذي رقم 22-116 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–212 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 تسمى "الحاضنة" لدى جامعة قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-199
مرسوم تنفيذي رقم 13-199 م ؤرّخ في 10 رجب ع ام 1434 الموافق 20 ماي و سن ة 2013، يع دل ويتمم المرس وم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-244
مرسوم تنفيذي رقم 04-244 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 والمتمم. 8 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-211 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، 10 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-212 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمم 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-385
مرسوم تنفيذي رقم 98-385 مؤرخ في 13 شعبان عام 7 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
-
مرسوم رقم 86-164
مرسوم رقم 86-164 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1269
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1538
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الالكتروتقنى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام . 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة 3 في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1540
-
مرسوم رقم 86-273
مرسوم رقم 86-273 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1878
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في معهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1968
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.