مرسوم رقم 84-198 مؤرخ في 21 ذي القعدة المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى. 1263
المادة الأولى
فتح المادةيحدث الماجستير في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة معالجة الاشارة»
بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين.
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالى البرنامج العلمي والبيداغوجي الشهادة الماجستير المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.