مرسوم رقم 84-232 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1289
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مستغانم، معهد وطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بمستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية | من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | - والبتروكيماوية،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذى القعدة عام 1404 | الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-300
« يلغى المرسومان رقم 84-232 و 233 المؤرخان في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-300
مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
-
مرسوم رقم 88-161
مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بسكرة. 1954
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.