مرسوم رقم 84-243 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسطيف. 1295 معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف. 1296
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في سطيف معهد وطني للتعليم العالى في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلى بسطيف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- - ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-140
« تلغى المراسيم رقم 84-243 و 84-244 84-245 و84-246 و84-247 و84-248 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-182 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في مستغانم. 1957 سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1963 للجمهوية الجزائرية الأربعاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.