مرسوم رقم 84-200

مرسوم رقم 84-200 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (اسبانيا). 1267

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-200

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-423

    مرسوم رئاسي رقم 92-423 مؤرخ في 26 جمادى 2146 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت (اسبانيا)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.