مرسوم رقم 84-200 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (اسبانيا). 1267
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها في اليكانت ( اسبانيا) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب اسبانيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-423
مرسوم رئاسي رقم 92-423 مؤرخ في 26 جمادى 2146 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اليكانت (اسبانيا)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.