مرسوم رقم 84-254 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الرى ببسكرة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى بسكرة، معهد وطني للتعليم العالي في الرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطنى للتعليم العالي في الرى ببسكرة.
بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الرى والبيئة الغابات ممثل وزير الاشغال العمومية 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيك بأم البواقي بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة مرسوم رقم 84-255 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك يام البواقي. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وز التعليم العالي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 ه المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في أم البواقي معهد وطني للتعليم العالى فى الميكانيك، يخضع الاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد.
وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 10 ديسمبر سنة 1983 و 29 ابريل سنة 1984، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة.
بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 10 ديسمبر سنة 1983 و 29 ابريل سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية باتنة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 الاسم واللقب بلقاسم جفال ورابح درغال مبروك العقون عباس بودراس عبد الجبار قيرى بلقاسم بارك على كارش بلعيد بن منصور نزار بن تومية محند أمقران مزغران يخلف بلحملاوي عمر و زيتون ابراهيم كريم صالح حرشاش قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة باتنة باتنة بريكة بريكة بريكة بريكة بريكة بريكة تيمقاد باتنة نقاوس نقاوس رأس العيون نقاوس تيمفاه باتنة باتنة باتنة نالخمت بلدية أولاد سليم) مروانة تالخمت (بلدية أولاد سليم) مروانة مسيل (بلدية أولاد سليم) مروانة مسيل (بلدية أولاد سليم) مروانة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 21 فبراير سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية بشار.
به بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 21 فبراير سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية بشار، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الاسم واللقب محمد زعلان ميلود معمري قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة بشار بشار تاغيت العبادلة 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 6 مارس سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تلمسان بموجب مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 6 مارس سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عبد القادر بن البشير الرمشي الرمشي يحيى واسطي باب العسة الغزوات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-34
مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان. 1957
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.