مرسوم رقم 84-219 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بالبليدة. 1282
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في البليدة، معهد وطني للتعليم العالى في الزراعة يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد | الوطني للتعليم العالى فى الزراعة بالبليدة بعنوان | القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى - ممثل وزير الرى والبيئة والغابات -
- ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-137
« تلغى المراسيم رقم 84-219 و 84-220 و 84-221 و84-222 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-171 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ورقم 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-137
مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.