مرسوم رقم 84-241 مؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الرى بتلمسان. 1294
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى تلمسان معهد وطني للتعليم العالى فى الرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الرى بتلمسان، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الاشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-138
مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 831
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. 1955
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.