مرسوم رقم 84 211 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. 1274
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران، وتحدد مهمتها حسب الآتى :
معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والادارية
- معهد علم الاجتماع، معهد علم النفس وعلوم التربية،
1 - معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات - معهد علوم الطبيعة، معهد العلوم الدقيقة.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 معهد الاعلام الآلي معهد علوم الارض معهد الجغرافيا والتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-211 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-384 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 12-271 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-262 (ج.ر عدد 57 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-77 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-387 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل -
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -
- ممثل وزير الصحة العمومية ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-262 (ج.ر عدد 57 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-387 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس جامعة وهران | ووظائفهم حسب الآتي :
- نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة
- بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 12-271 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 12-271
« تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-384
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : العدد 91. 1.7 شعبان عام 1419 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-211
« تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 2 : يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي: معهد العلوم »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-387
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (..................... بدون تغيير »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-387
« تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : .........................(بدون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243
« تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : جامعة وهران مؤسسة عمومية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-77
« تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ...................(بدون تغيير)................. »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-262
« تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-329
مرسوم تنفيذي رقم 24–329 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-387
مرسوم تنفيذي رقم 22-387 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى جامعة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-77
مرسوم تنفيذي رقم 17-77 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتمم الم رسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-262
مرسوم تنفيذي رقم 14-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يع دل المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-261
مرسوم تنفيذي رقم 14-261 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء جامعة وهران
-
مرسوم رقم 12-271
مرسوم تنفيذي رقم 12-271 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-243
مرسوم تنفيذي رقم 04-243 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-211
مرسوم تنفيذي رقم 95-211 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-52
مرسوم تنفيذي رقم 92-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران " السانية ९९ الى جامعة وهران. 340
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالى في الحضارة الاسلامية بوهران وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1390
-
مرسوم رقم 87-134
مرسوم رقم 87-134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم فهرس المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 875
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
-
مرسوم رقم 84-216
مرسوم رقم 84 216 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران. - 1279
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة. 1372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.