مرسوم رقم 84-237 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الادارية بسيدي بلعباس. 1292
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في سيدي بلعباس، معهد وطنى للتعليم العالى في العلوم الادارية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الادارية بسيدى بلعباس، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- ممثل وزير العدل ممثل وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-141
مرسوم تنفيذي رقم 89-141 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 836
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.