مرسوم رقم 84-214 معدَّل

مرسوم رقم 84-214 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 1277

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-266 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246

    « تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376

    « تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، و تحرر كما يأتي : "المادة 3 : .(بدون تغيير). يتكون مجلس »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-266

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة عنابة

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-376

    مرسوم تنفيذي رقم 21-376 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها 12

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى " الحاضنة" لدى جامعة عنابة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-246

    مرسوم تنفيذي رقم 04-246 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-276

    مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالطارف

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-266

    مرسوم تنفيذي رقم 01-266 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم. 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-387

    مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 9 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة 10 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عناية وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-275

    مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-209

    مرسوم تنفيذي رقم 95-209 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 18 غشت سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821

  • مرسوم رقم 84-218

    مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1282

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.