مرسوم رقم 84-214 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 1277
المادة الأولى
فتح المادةتخضع جامعة عنابة لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : جامعة عنابة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور 1278 الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة عنابة، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
معهد الميكانيك .. - معهد الكهرباء التقنية
- معهد الهندسة المدنية معهد المناجم والتعدين معهد الاعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والادارية معهد علم الاجتماع
- معهد اللغة والآداب العربية.
معهد اللغات الاجنبية معهد علوم الطبيعة معهد العلوم الدقيقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-266 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : . (بدون تغيير)..
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة عنابة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم
- كلية التكنولوجيا
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية علوم الأرض".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة عنابة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الاعلام ممثل وزير الصناعة الثقيلة -
- ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة،
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : .(بدون تغيير).
يتكون مجلس إدارة جامعة عنابة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالصحة".
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس جامعة عنابة ووظائفهم حسب الآتي :
نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية - وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة ، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف، على التوالي، بالميادين الآتية :
التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج ،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246
« تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، و تحرر كما يأتي : "المادة 3 : .(بدون تغيير). يتكون مجلس »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-266
« تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 75-28
- مرسوم رقم 83-544
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-376
مرسوم تنفيذي رقم 21-376 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى " الحاضنة" لدى جامعة عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-246
مرسوم تنفيذي رقم 04-246 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-276
مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالطارف
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-266
مرسوم تنفيذي رقم 01-266 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم. 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-387
مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 9 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة 10 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عناية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-275
مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-209
مرسوم تنفيذي رقم 95-209 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 18 غشت سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
-
مرسوم رقم 84-218
مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.