مرسوم رقم 84-230 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الزراعة بتيارت. 1288
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى تيارت معهد وطني للتعليم العالى في الزراعة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الزراعة بتيارت بعنوان | القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى ممثل وزير الرى والبيئة والغابات.
ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-298
« يلغى المرسومان رقم 84-230 و 84 231 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-298
مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت. 1535
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1959
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.