مرسوم رقم 84-213 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 1276
المادة الأولى
فتح المادةتخضع جامعة قسنطينة لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة، وتحدد مهمتها حسب الآتى :
معهد الالكترونيك معهد الهندسة المدنية معهد الهندسة المعمارية
- معهد الاعلام الآلي،
- معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والادارية معهد علم الاجتماع، الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الاجنبية معهد اقتصاد المكتبات معهد العلوم البيطرية.
معهد علوم الطبيعة، معهد العلوم الدقيقة معهد علوم الارض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-210 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-111 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-78 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير)..................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) معهد العلوم البيطرية،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة | قسنطينة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الاشغال العمومية، - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-403 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 1 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس جامعة قسنطينة ووظائفهم حسب الآتى :
نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية - وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-403 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة قسنطينة 1، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطورالثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-78
« تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المع دل والمذكور أع لاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ...................(بدون تغيير).................. يحدد عدد »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245
« تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-111
« تعدّل وتتمّم المادّة 2 من المرسوم رقم 84-213 الم ؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386
« في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : 1.7 شعبان عام 1419 ه. " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-403
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، ال معدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 69-54
- مرسوم رقم 83-544
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 تسمى "الحاضنة" لدى جامعة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-78
مرسوم تنفيذي رقم 17-78 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتمم المرس وم رقم 84-213 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة 1 وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-403
مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-401
مرسوم تنفيذي رقم 11-401 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-402
مرسوم تنفيذي رقم 11-402 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-111
مرسوم تنفيذي رقم 06-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-213 المؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-245
مرسوم تنفيذي رقم 04-245 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 وسيرها، المعدّل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-51
مرسوم تنفيذي رقم 2000-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران إبراهيم " في قسنطينة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-386
مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-210
مرسوم تنفيذي رقم 95-210 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 11 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإداري لجامعة قسنطينة. 267
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
-
مرسوم رقم 87-134
مرسوم رقم 87-134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم فهرس المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 875
-
مرسوم رقم 87-120
مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة. 1371
-
مرسوم رقم 84-217
مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نشاء الثلاثاء 1261 معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.