مرسوم رقم 84-213 معدَّل

مرسوم رقم 84-213 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 1276

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-210 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-111 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-78 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-403 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-403 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-78

    « تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المع دل والمذكور أع لاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ...................(بدون تغيير).................. يحدد عدد »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-245

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-111

    « تعدّل وتتمّم المادّة 2 من المرسوم رقم 84-213 الم ؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386

    « في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-386

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : 1.7 شعبان عام 1419 ه. " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من »

  6. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-403

    « تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، ال معدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 تسمى "الحاضنة" لدى جامعة سطيف

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-78

    مرسوم تنفيذي رقم 17-78 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتمم المرس وم رقم 84-213 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة 1 وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-403

    مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-401

    مرسوم تنفيذي رقم 11-401 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-402

    مرسوم تنفيذي رقم 11-402 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-111

    مرسوم تنفيذي رقم 06-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-213 المؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-245

    مرسوم تنفيذي رقم 04-245 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 وسيرها، المعدّل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-51

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة " حران إبراهيم " في قسنطينة. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-386

    مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-210

    مرسوم تنفيذي رقم 95-210 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 11 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 12

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإداري لجامعة قسنطينة. 267

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821

  • مرسوم رقم 87-134

    مرسوم رقم 87-134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم فهرس المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 875

  • مرسوم رقم 87-120

    مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بجامعة قسنطينة. 1371

  • مرسوم رقم 84-217

    مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نشاء الثلاثاء 1261 معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1280

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.