مرسوم رقم 84-210 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها . 1273
المادة الأولى
فتح المادةتخضع جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، لاحكام المرسوم رقم 83 544- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : جامعة "هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
معهد الالكترونيك معهد الهندسة المعمارية معهد الكيمياء والكيمياء الصناعية - سة معهد الاعلام الآلي معهد علوم الطبيعة.
معهد الرياضيات معهد الفيزياء معهد علوم الارض معهد التقنيين السامين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-163 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-163 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-47 (ج.ر عدد 15 لسنة 1989)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-383 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-265 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى -
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية . 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه ممثل وزير البريد والمواصلات - ممثل وزير التكوين المهني والعمل - ممثل وزير الرى والبيئة والغابات - ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - ممثل وزير الصحة العمومية - ممثل وزير الصناعات الخفيفة - ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا ووظائفهم، حسب الآتي :
نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية - وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى الامر رقم 75-81 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، برسم ما يلي :
المادة الاولى : تخضع جامعة وهران لاحكام بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية | المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-383
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 2 : ........................ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242
« تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-383
« في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-265
« تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 74-50
- مرسوم رقم 80-04
- مرسوم رقم 83-544
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى المدرسة العليا للتجارة بالقليعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-467
مرسوم تنفيذي رقم 21-467 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة "هواري بومدين" للعلوم والتكنولوجيا. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-242
مرسوم تنفيذي رقم 04-242 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-265
مرسوم تنفيذي رقم 01-265 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 4 8-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-383
مرسوم تنفيذي رقم 98-383 مؤرخ في 13 شعبان عام 5 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-148
مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-47
مرسوم تنفيذي رقم 89-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإدارى لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا . 249
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 1537
-
مرسوم رقم 86-163
مرسوم رقم 86-163 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. - 1268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.