مرسوم رقم 84-202 ملغى

مرسوم رقم 84-202 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في مستغانم. 1268

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 84-202

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-220

    « تلغى المراسيم رقم 84-202 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-64 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 ورقم 92-300 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكورة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-220

    مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.