قرارات مقررات . مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر ة الشهر صلا اللسالة الأصلية 30 • 50 • 80 • النسخة الاصليه وترجمتها 02 0.2 100 • 150 • . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 . 200 $ لمن النسخة الاصلية : 1000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 عج ولمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 21.50. ج ولمن النشر على اساس 15 : ج للسطر . فهرس القسم الاول
- - حزب جبهة التحرير الوطني قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق مرسوم القسم الثاني اتفاقات دولية رقم 80-138 80 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 12 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة مكلفة الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انضمام بتحضير المؤتمر الطارىء لحزب جبهة التحرير الجزائر الى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الوطني . 805 الادارية . 806
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه فهرس (تابع) مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1400 الموافق 15 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 811 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهني وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك الملحقين الاداريين . 811 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهني وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك الكتاب الاداريين . 814 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الاداريين لفائدة وزارة الرياضة . 816 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة الرياضة . 819 | قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في أسلاك العمال المهنيين لفائدة وزارة الرياضة . 821 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول لفائدة وزارة الرياضة . 823 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني لفائدة وزارة الرياضة . 825 قرارات مؤرخة فى اول و 5 و 8 و 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 و 20 و 23 ابريل سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 828 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 831 مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 831 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 831 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية . 832 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والمالية . 832 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 832 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للجماعات المحلية. 832
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مفتش عام . 833 مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 833 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . 833 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 834 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 834 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادت التسيير الخاص بميزانية الولاية . 835 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 835 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد جدول المساهمة السنوية التي تدفعها المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية الى المركز الوطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء . 836 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مهندس للدولة . 837 قرارات مؤرخة في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مهندسين للتطبيق . 837 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعمير والبناء والاسكان . 838 وزارة المالية مرسوم رقم 80 139 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية . 840 مرسوم رقم 80 140 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم سمن - 17 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات الهندسية الخاص بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن . 841 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية سطيف . 842 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية . 843
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة المجاهدين مرسوم رقم 80 141 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في وزارة المجاهدين . 845 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 846 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات . 847 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية . 847 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . 848 وزارة الصحة مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تجديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . 848 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 850 | مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 850 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 850 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والوسائل. 851 وزارة التربية مرسوم رقم 80-143 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الكفاءة التقنية وتنظيمها . 851 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المالية . 852 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الاساسي . 852 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل . 852 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني . 852 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه الجامعي . 852 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه الجامعي 852 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة . 852
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 القسم الأول حزب جبهة التحرير الوطني قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة مكلفة بتحضير المؤتمر الطارىء لحزب جبهة التحرير الوطني . ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،
- بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني ، و بناء على اللائحة التنظيمية للمؤتمر الرابع و وبناء على اللائحة الاقتصادية والاجتماعية للمؤتمر الرابع ، و وبناء على القانون الداخلي للجنة المركزية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ، تحت المسؤولية السامية للامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، لجنة مكلفة بتنظيم المؤتمر الطارىء لحزب جبهة التحرير الوطني . المادة 2 : تتشكل هذه اللجنة من أعضاء اللجنة المركزية الآتية أسماؤهم : السادة : عبد المجيد علاهم، رئيسا العربي بلخير، عضوا
- على بوحجة، عضوا
- مصطفى بن زازة، عضوا
- فاطمة الزهراء جغرود، عضوا
- نور الدين جلولى عضوا مولود حمروش، عضوا
- حسناوي خالدي، عضوا
- الهادي خذيري، عضوا عبد الله دمان دبيح، عضوا
- محمد رايس عضوا
- مصطفى شلوفي، عضوا
- لزهاري شريط، عضوا يزيد عثماني، عضوا محيى الدين عميمور، عضوا يوسف يعلاوي، عضوا عبد الملك كركب، عضوا
- زيتوني مسعودي، عضوا عيسى ناجم، عضوا
- حسين همال، عضوا دحو ولد قابلية، عضوا المادة 3 : لتأدية مهمتها، يمكن لهذه اللجنة أن تستدعى أى شخص لمساعدتها، كما يمكن لها أن تطلب مساعدة جميع الادارات والمصالح العمومية لمشاركتها في أشغالها . المادة 4 : تعد اللجنة مشروع ميزانية تغطى جميع النفقات الخاصة بتحضير انعقاد المؤتمر الطارىء لحزب جبهة التحرير الوطني، وتسند هذه الميزانية الى رئاسة الجمهورية . المادة 5 : قصد تسهيل عمل هذه اللجنة، تنشأ ادارة مالية خاصة ترتبط بميزانية اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر الطارىء . المادة 6 : يؤذن لهذه اللجنة بابرام صفقات بالتراضي لا تكون خاضعة لتأشيرة المراقبات المالية واللجنة المركزية للصفقات . : المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه القسم : الثاني اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-138 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-17 |- منه ، وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنظم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية ان حكومات : المملكة الادرنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية رغبة فى التعاون على تقدم العلوم الادارية والعمل على تحسين الجهاز الاداري في الدول والبلاد العربية، وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الاولى انشاء المنظمة ا - تنشأ فى نطاق جامعة الدول العربية منظمة معنوية بميزانية مستقلة تسمى «المنظمة العربية للعلوم الادارية» وتكون مدينة القاهرة مقرا لها . ب - لكل بلد عضو أن ينشيء بقرار منه، ووفقا لقانونه فرعا للمنظمة ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة المادة الثانية . العضوية تتكون المنظمة من الاعضاء في الجامعة، ويجوز انضمام البلاد العربية غير أعضاء الجامعة بقرار من مجلس الجامعة وللجمعية العمومية للمنظمة أن تضم اليها أعضاء من الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية فى البلاد العربية بصفة مراقبين ويبين النظام الداخلى شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت . المادة الثالثة الأغراض الغرض من انشاء المنظمة العمل على تقدم العلوم الادارية وتحسين الجهاز الاداري والعناية بالعلوم والشؤون المالية المتعلقة بالادارة. وتستهدف المنظمة بوجه خاص : دراسة الوسائل المؤدية الى تحسين الادارة الادارية في الدول والبلاد العربية ورفع مستوى موظفيها وترقية وسائل الادارة العامة والأخذ بمبادىء الفن الاداري ، 2 - التقريب بين النظم الادارية في الدول والبلاد العربية تمهيدا لتوحيدها ، 3 - توحيد أسماء الوحدات والنظم الادارية ومصطلحات العلوم الادارية في الدول والبلاد العربية ، 4 التقريب بين الدراسات الادارية في الجامعات العربية وتيسير الانتفاع بها فيما بين الدول والبلاد العربية عن طريق تبادل المشتغلين بالعلوم الادارية من أساتذة القانون العام ورجال الادارة العامة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 5 دراسة النظم الادارية العربية في مختلف ادوار تاريخها والتعرف بها في المجال الدولي . المادة الرابعة الوسائل للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها : -I جمع الوثائق اللازمة للبحث والدراسات وتزويد أعضاء المنظمة بما يطلبونه من بيانات، ولها تكوين لجان فرعية متخصصة الدراسة موضوع أو موضوعات معينة ، 2 - تيسير الوسائل لتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تساعد على تقدم العلوم الادارية وعلى الاخص المتعلقة بوسائل الادارة العامة ونشاطها والعمل على نشر تلك البحوث والدراسات ، -3 انشاء المكتبات اللازمة لاغراض المنظمة واصدار مجلة لنشر تلك الابحاث والدراسات ، -4 عقد الاجتماعات والمؤتمرات بين أعضاء المنظمة واجراء الاتصالات اللازمة بينها ، 5 - التعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية بالدراسات الادارية وتبادل المعلومات في هذا الشأن . 6 - العمل على انشاء مراكز للتدريب والتأهيل لموظفي الدول والبلاد العربية .. المادة الخامسة الاجهزة تتكون أجهزة المنظمة من : I - جمعية عمومية ، 2 مجلس تنفيذي .
808 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة السادسة : الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للمنظمة من : I - ممثلى البلاد العربية أعضاء المنظمة ، 2 - ممثلى الهيئات العلمية المنضمة الى المنظمة. المادة السابعة 1 اختصاص الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية : 1 - التصديق على ميزانية المنظمة وحسابها الختامي ، 2 - مناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن نشاط المنظمة في العام المنقضى ووضع التوجيهات للدراسات والبحوث التي تجرى في السنة المقبلة ، 3 - الموافقة على قبول انضمام الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية التي تطلب الانضمام للمنظمة ، 4 - تقرير كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق 1 أغراض المنظمة ، 6 5 - اقرار النظام الداخلى للمنظمة الذي يعد مشروعه المجلس التنفيذي.. المادة الثامنة انعقاد الجمعية العمومية تنعقد الجمعية العمومية فى شهر يناير من كل عام ويجوز أن تنعقد في دور غير عادى بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الاعضاء ويحدد في الدعوة جدول أعمال الدورة غير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثلثى الاعضاء من الدول والبلاد العربية . المادة التاسعة القرارات تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات البلاد العربية الاعضاء وفي حالة تساوى الاصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ويكون لكل بلد عضو في المنظمة صوت واحد .. المادة العاشرة المجلس التنفيذي يتكون المجلس التنفيذى من ممثل لكل من الدول والبلاد العربية أعضاء المنظمة ويختار المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه لمدة سنتين وتجوز اعادة انتخابهما .. المادة الحادية عشرة اختصاص المجلس التنفيذي يختص المجلس التنفيذي بما يأتي : -I اعداد مشروع ميزانية المنظمة وحسابها الختامي ، 2 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية . 3 - المصادقة على تعيين الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفقا لاحكام نظامها الداخلي ، 4 - عرض البحوث التي يعدها المجلس أو الفروع على الجمعية العمومية . 5 - الاتصال بالهيئات المشتغلة بالعلوم الادارية لتبادل المعلومات والبحوث والوثائق المتعلقة بأهداف المنظمة . : 6 تقديم تقرير في نهاية كل عام عن نشاط المنظمة وفروعها إلى الجمعية العربية ويبلغ نسخة منه الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،
- تنظيم مؤتمرات العلوم الادارية .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 8 وضع مشروع النظام الداخلى للمنظمة وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه . المادة الثانية عشرة انعقاد المجلس التنفيذي ينعقد المجلس التنفيذى بناء على دعوة من مدير المكتب الفنى بالاتفاق مع الرئيس مبين بها جدول الاعمال وذلك مرة على الاقل كل ستة أشهر أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس لاسباب توضح في الطلب. وينعقد المجلس في مدينة القاهرة أو في أي مكان آخر في البلاد العربية أعضاء المنظمة حسبما يقرره المجلس . ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس . المادة الثالثة عشرة المكتب الفنى
يكون للمنظمة مكتب فنى دائم يرأسه مدير من كبار المختصين فى العلوم الادارية أو الادارة العامة يعينه المجلس التنفيذى ويعين المدير لهذا المكتب عددا كافيا من الموظفين الفنيين والاداريين | لمعاونته. ويكون المدير مسؤولا أمام المجلس التنفيذي . المادة الرابعة عشرة يتولى مدير المكتب الفنى ادارة أعمال المنظمة وينفذ قراراتها ويمثلها لدى الهيئات والسلطات المختلفة ويتعاقد بأسمها وله أن يقبل التبرعات بموافقة المجلس التنفيذي. المادة الخامسة عشرة تتكون موارد المنظمة من : الاشتراكات التي يساهم بها الاعضاء وفقا لما تحدده الجمعية العمومية ، 2 - الهبات والوصايا وغيرها من التبرعات ، 3 دخل مطبوعات المنظمة ، 4 - ريع استثمار أموال المنظمة ، 5 - مساهمة جامعة الدول العربية .. المادة السادسة عشرة يجوز تعديل هذا النظام أو حل المنظمة بقرار تصدره الجمعية العمومية بمرافقة ثلثى الاعضاء، وفى حالة حل المنظمة تؤول أموالها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية. المادة السابعة عشرة (1) تتمتع المنظمة وممثلو الدول والبلاد العربية الاعضاء فيها والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .. المادة الثامنة عشرة يصادق على هذه الاتفاقية من البلاد الموقعة عليها طبقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعده محضرا بايداع وثيقة تصديق كل بلد عربي وتبلغها الى البلاد المتعاقدة الاخرى . المادة التاسعة عشرة يجوز لكل دولة عربية تصبح عضوا في الجامعة أن تنضم الى هذه الاتفاقية بطلب يرسل منها الى رئيس المجلس التنفيذى الذى يبلغ انضمامها الى البلاد المرتبطة .
- (1) تحفظ مندوب الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة لهذه المادة بنفس التحفظ في مرسوم اصدار اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية المؤرخ في 20 مايو سنة 1954ء
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة العشرون لكل بلد عضو صادق على هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى رئيس المجلس التنفيذى الذى يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي أعضاء المنظمة ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تبليغ الانسحاب . المادة الحادية والعشرون يعمل بهذه الاتفاقية بعد ايداع وثائق المصادقة عليها لدى الامانة العامة من أربع دول من أعضاء الجامعة العربية ويتولى الامين العام دعوة الدول الاعضاء لعقد الاجتماع الاول للمنظمة . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة . عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة. المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية ملحق تعديلات اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية الديباجة : I- انضمت حكومات الدول العربية التالية الى اتفاقية المنظمة في تواريخ متفرقة : دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية العربية السورية سلطنة عمان جمهورية الصومال الديمقراطية فلسطين دولة قطن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجمهورية الموريتانية الاسلامية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 2 تم تعليق عضوية جمهورية مصر العربية بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 1979/4/19 .. المادة الاولى : بند (أ) تم نقل مقر المنظمة من القاهرة الى عمان بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 1979/4/19 . المادة الثامنة : تم تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية ليكون في شهر ديسمبر من كل عام . المادة الثانية عشرة : تم تعديل مكان انعقاد المجلس ليكون في مدينة عمان أو فى أى مكان آخر في البلاد العربية الاعضاء حسبما يقرره المجلس .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم مؤرخ فى أول رجب عام 1400 الموافق 15 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1400 الموافق 15 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد لحسن موساوى بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ) .
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهني وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك الملحقين الاداريين . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-574 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق و أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم ويفتح امتحان مهني لفائدة زارة الرياضة قصد الالتحاق بسلك الملحقين الاداريين المحدث بموجب المرسوم رقم 68-574 لمؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ..
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة باربعة ) 4 ( • المادة 3 : تفتح المسابقة للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمتممين في نفس التاريخ، خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 5 : ترسل ملفات الترشح او تودع بوزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين 3 نهج محمد بلوزداد، الجزائر العاصمة. يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : ينبغى أن يحتوى ملف الترشح على الاوراق التالية : طلب خطي للمشاركة فى الامتحان المهني يوقعه المترشح ، نسخة مصدقة ومطابقة لقرار ترسيم
- المترشح في سلك الكتاب الاداريين،
- بطاقة فردية للحالة المدنية او شهادة الميلاد
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين ، شهادتان طبيتان تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة (الطب العام والامراض الصدرية) ، وعند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 8 : تعد لجنة الامتحان المعينة في المادة 13 أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني . المادة و : يشمل الامتحان المهنى اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح . أ - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي- او اقتصادي او اجتماعي : المدة 3 ساعات، المعامل 3. تحرير وثيقة ادارية انطلاقا من الدراسات المسبقة لملف او نص : المدة 3 ساعات، المعامل 2. اختبار في موضوع يتعلق بالقانون
- الدستورى او المالية العمومية حسب اختيار المترشح المدة ساعتان، المعامل 2. كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات الثلاثة تكون مقصية .
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة . كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . ب - الاختبار الشفوى للنجاح : يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام : المدة 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 10 : يلحق برنامج الاختبارات الكتابية للقبول بهذا القرار . المادة 11 : تحدد لجنة الامتحان معدل القبول ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا الذين حصلو على هذا المعدل. المادة 12 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيساء
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة مدير الادارة العامة لوزارة الرياضة او ممثله نائب مدير الموظفين بوزارة الرياضة ملحق اداري مرسم تعينه اللجنة المتساوية
- الاعضاء للسلك . المادة 14 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان . المادة 15 : يعين المترشحيون الناجحون نهائيا في سلك الملحقين الاداريين بصفتهم متمرنين ويلحقون وفقا لاحتياجات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من الامتحان الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 - عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني والدور الذي لعبه في كفاح التحرير الوطني ،
- العلاقات بين الحزب والدولة كما هو محدد في الميثاق الوطني، الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 تنظيم السلطات العمومية في دستور 1976، المبادىء الموجودة في ميثاق الثورة الزراعية.- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.- 2 - القانون الاداري : تعريف الادارة والقانون الادارى
- الادارة المركزية الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة.- الرياضة، المديريات والمديريات الفرعية المكلفة- بالرياضة في المجالس التنفيذية للولايات ، مفاهيم المركزية واللامركزية (الفوائد . والاضرار)، حقوق الموظف وواجباته كما هي محددة في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
- الجماعات المحلية : 1 (1) الولاية ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . هيئات الولاية الاختصاصات والسير- ووسائل العمل . 2 (2) البلدية (قانون البلدية) .
- هيئات البلدية : الاختصاصات والسير ووسائل العمل . 3 - المالية العامة : تعريف قانون المالية ومضمونه،
- ميزانية الدولة - التعريف والاعداد
- تنفيذ الميزانية : الالتزام والامر بالصرف، والتصفية والدفع، مبدأ فصل الأمر بالصرف والمحاسب .-
- قانون الصفقات العمومية .
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك الكتاب الاداريين . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، : وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم ويفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين المحدث بموجب 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المرسوم رقم 68-575 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم | 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-575 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ، الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه، لفائدة وزارة الرياضة . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بسبعة (7) . المادة 3: يفتح الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذا السلك . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 5 : ترسل ملفات الترشح أو تودع بوزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، 3 نهج محمد بلوزداد - الجزائر العاصمة . يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة المادة 6 : تجرى الاختبارات بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : ينبغى أن يحتوى ملف الترشح على الاوراق التالية :
-
طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح ، نسخة مصدقة ومطابقة لقرار ترسيم المترشح
- في سلك الاعوان الاداريين ،
-
بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة الميلاد ،
-
بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين ، شهادتان طبيتان تثبتان أن المترشح أهل
-
الممارسة الوظيفة المطلوبة (الطب العام | والامراض الصدرية) ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تعد اللجنة المحددة في المادة 12 أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني . المادة 9 : يحتوى الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
-
انشاء في موضوع عام مخصص لمعرفة امكانيات المترشح فى التفكير والتحرين : المدة 3 ساعات - المعامل 3 ، تحرير وثيقة ادارية : المدة ساعتان - المعامل
-
اختبار في موضوع يتعلق بالمالية العمومية أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 815. 815 كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات الثلاثة تكون مقصية . اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة. كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . ب - الاختبار الشفوى للنجاح : يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن . مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام : المدة 15 دقيقة - المعامل 1. المادة 10 : يلحق برنامج الاختبارات الكتابية للقبول بهذا القرار . المادة 11 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة فى النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 18 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى :
-
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الرياضة أو ممثله ، نائب مدير الموظفين بوزارة الرياضة ،
- كاتب اداري مرسم تعينه اللجنة المتساويه
- الاعضاء للسلك . المادة 13 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة . المادة 14 : يعين المترشحون المعلن نجاحهم نهائيا في سلك الكتاب الاداريين بصفة متمرنين، ويلحقون القانون الادارى أو القانون الدستورى : وفقا لاحتياجات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق المدة ساعتان - – المعامل 2 • بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 من المسابقة، الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين أولا - القانون الدستورى والنظم السياسية : تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة 1976 •
- الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
- مشاركة العمال فى اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات . ثانيا - القانون الادارى : أ - تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية ،
- الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الرياضة ، المديريات والمديريات الفرعية المكلفة- بالرياضة بالمجالس التنفيذية للولايات ، تنظيم المجلس الشعبى البلدى والمجلس الشعبي الولائي وسيرهما. ب - وسائل العمل للادارة : – العقود الادارية من طرف واحد ،
- العقود الادارية .. ج - موظفو الادارة :
- الطرق المختلفة للتوظيف .
- التكوين الاداري ،
- الوضعية المختلفة للموظفين المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. ثالثا - المالية العمومية - المبادىء العامة للمالية العمومية : ميزانية الدولة - التعريف والاعداد ، تنفيذ الميزانية : الالتزام والامر بالصرف- والتصفية والدفع ، مبدأ فصل الأمر بالصرف والمحاسب. قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الاداريين لفائدة وزارة الرياضة .- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-576 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق و أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية | بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح مسابقة اختبارية للدخول في سلك الاعوان الاداريين المؤسس بالمرسوم الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 رقم 68-576 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه، لفائدة وزارة الرياضة . المادة 2 : يجدد عدد المناصب المعروضة ب 56 المادة 3 : تفتح المسابقة : أ - للمترشحين البالغين 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة . ب لاعوان المكتب المرسمين البالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين 5 سنوات من الخدمات الفعلية. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى وفقا للنظام الساري المفعول. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح أو تودع بوزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة . - يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحتوى كل ملف للترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3 (3) ، 6
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة | ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
- الوطنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين
- المتزوجين ، نسخة مطابقة للدبلوم أو الشهادة أو قران
- الترسيم في سلك أعوان المكتب ،
- وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- 4 صور تعريف ، 4 ظروف تحمل عنوان المترشح . المادة 8 : تعد اللجنة المشار اليها في المادة II أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة .. المادة 9 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : امتحان حول موضوع عام : المدة 3 ساعات- المعامل 2 ، تحرير وثيقة ادارية قصد التعرف على معلومات المترشح : المدة ساعتان، المعامل 2، وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية بالنسبة لهذين الاختبارين ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين- الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية بالنسبة لهذا الاختبار .. يكون الاختبار الشفوى عبارة عن حوار مسع اللجنة قصد تقييم المعلومات العامة والمهنية للمترشح : المدة 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 10 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة مة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : تتكون لجنة المسابقة من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .- رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الرياضة أو ممثله ، نائب مدير الموظفين بوزارة الرياضة ،- عون اداري مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة 12 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين في سلك الاعوان الاداريين حسب حاجيات المصلحة. وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة اثبات عذر قاهر مثبت بصفة قانونية . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منسه المدير العام للوظيفة العمومية . محمد كمال العلمي
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة الرياضة . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 . والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 491 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في | أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المحدث بالمرسوم رقم 68 491 المؤرخ في 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه لفائدة وزارة الرياضة . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة ( 10 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة لحاملي شهادة الضرب على الآلة الكاتبة غير التي يسلمها مراكز التكوين الادارى، والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة . يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة 6 : تجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحتوى كل ملف للترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين- المتزوجين .. نسخة مطابقة لشهادة الضرب على الآلة- الكاتبة ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان (الطب العام والامراض - الصدرية) تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، 4 صور تعريف ، 4 ظروف تحمل عنوان المترشح . المادة 8 : تعد اللجنة المشار اليها في المالية II أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة .. المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : أ اختبارات القبول : I انشاء خاص لمعرفة قدرات المترشح التعبيرية ومعلوماته النحوية : المدة ساعتان، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية بالنسبة لهذا الاختبار . 2 - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة : المدة ساعتان، المعامل 4- وكل علامة تقل عن 8 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . 3 اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة . وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . ب اختبار النجاح : يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن حوار مع اللجنة قصد تقييم الثقافة العامة للمترشح : المدة 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 10 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : تتكون لجنة المسابقة من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،- رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الرياضة او ممثله نائب مدير الموظفين بوزارة الرياضة أو- ممثله ، عون ضارب على الآلة الكاتبة تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة المادة 12 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون متمرنين في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ويلحقون حسب حاجيات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 • عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في أسلاك العمال المهنيين لفائدة وزارة الرياضة . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1907 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين المعدل بالمرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 492 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1960 والمتضمن احداث سلك للعمال المهنيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العمال المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح | الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة | 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف عمال مهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح لفائدة وزارة الرياضة مسابقة اختبارية للدخول في أسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث المحدثة بالمرسوم رقم 68 492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تطبيقا للنسب المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 يونيو سنة 1978 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المناصب المعروضة كالاتي :
- العمال المهنيون من الصنف الاول 71
- العمال المهنيون من الصنف الثاني 63 العمال المهنيون من الصنف الثالث 32- المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين : اما شهادة الاهلية المهنية في احدى الاختصاصات المحددة بالقرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه . 2 (2) واما وظيفة دائمة في احدى الاختصاصات المحددة فى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة . يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح ، شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة- المدنية ،
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض- الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، شهادة عن الاعمال التي مارسها يؤشرها- المسؤول على تسيير المستخدمين بالنسبة للمترشحين العاملين في وظيفة دائمة ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة. المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة المالمدة 7 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح السلطات التى لها حق التعيين وذلك بالنسبة لموظفى الاسلاك المعنية . تنشر هذه القائمة عن طريق اللصق . المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة في كل الاختصاصات كما هو منصوص عليها ومحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة و : تشمل المسابقة الاختبارات الآتية : 1 - اختبار نظرى يتعلق بالمعارف المطلوبة من أجل ممارسة اختصاص المترشح : المدة 30 دقيقة، المعامل 2 ، اختباران تطبيقيان تخضع مدتهما الاجمالية وتنظيم وقتيهما الممنوح، لقدرة المترشح المهنية وللعمل الواجب انجازه لتحديد مستوى التخصص . يحدد الوقت الممنوح ب 40 ساعة على الاكثر في كلا الاختبارين – المعامل 4. 3 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية . المادة 10 : يعفى المترشحون الحائزون شهادة الاهلية المهنية فى الاختصاص الذي يجرون المسابقة فيه من الاختبار النظري . المادة II : تجرى الاختبارات لدى مراكز الامتحان التي تنشر قائمتها في نفس الوقت الذي تنشر فيه القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : يعهد تنقيط الاختبارات النظرية الى الممتحنين الذين لهم صفة المعلم في المدارس ومؤسسات التكوين المهني والتقني …. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 823 المادة 13 : تتولى تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين، لجنة الامتحان المحددة كالآتي :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله ،
- عامل مهنى مرسم تابع للصنف المهنى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980. عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول لفائدة وزارة الرياضة . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح مسابقة اختبارية للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاول المحدث بالمرسوم رقم 68-493 المؤرخ في 13 بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين والمعدل بالمرسوم رقم 66-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك سائقى السيارات من الصنف الاول المعدل بالمرسوم رقم 68-176 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68-493 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لسائقى السيارات من الصنف الاول ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه، لصالح وزارة الرياضة. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 22 . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والحاملين لرخصة سياقة السيارات كل الاصناف، ب ، ج ، د ، ه . المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى طبقا للنظام الساري المفعول. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، 3 شارع محمد بلوزداد الجزائر العاصمة . يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تجرى الاختبارات في المراكز التي تعينها وزارة الرياضة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية : طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه
- المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة
- للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3)
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، شهادة مطابقة لرخصة السياقة الاصناف |- ب ، ج ، د ، ه» ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تعد اللجنة المشار اليها في المادة 11 أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة ويعلن عنها باللصق . المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات | التالية :
- اختبار نظرى فى تشريع المرور وقانون المرور، والميكانيك والميكانيك الالكتروني : المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار تطبيقى حول سياقة السيارات- الخفيفة والثقيلة والصيانة والاصلاح التطبيقي : المدة ساعتان، المعامل 4 ،
- اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية تكون مقصية . يعلن نجاح المترشحين المتحصلين على معادل يساوى أو يزيد عن 10 من 20 . المادة 10 : يحصل الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وذلك ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة | 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : تتكون لجنة المسابقة من : الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله ،
- سائق سيارة من الصنف الاول مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة 12 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة . وتعلن باللصق . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة متمرنين في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول ويلحقون حسب حاجيات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 .. عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني لفائدة وزارة الرياضة. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-245 المؤرخ في | الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و ب وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني، المعدل بالمرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 • و بمقتضى المرسوم رقم 68 494 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 | والمتضمن احداث سلك لسائقى السيارات من الصنف الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 - ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، والمعدل بالقرار الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم وتفتح مسابقة اختبارية للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني المحدث بالمرسوم رقم 68 494 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه، لصالح وزارة الرياضة .. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 13 وذلك طبقا للاقتراحات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يونيو سنة 1978 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة السياقة «الصنف ب» . المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، 3 شارع محمد بلوزداد الجزائر العاصمة . يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تجرى الاختبارات في المراكز التي تعينها وزارة الرياضة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة- المدنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة- للمترشحين المتزوجين ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، نسخة مطابقة لرخصة السياقة «الصنف ب» ،-
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : تعد اللجنة المشار اليها في المادة II أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ويعلن عنها باللصق . المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
-
- اختبار نظرى حول التشريع الخاص بالمرور وقانون المرور، والميكانيك والالكترونيك، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار تطبيقى حول سياقة السيارات- الخفيفة والثقيلة والصيانة والاصلاح التطبيقي : المدة ساعتان، المعامل 4 ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 827
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية تكون مقصية . يعلن نجاح المترشحين المتحصلين على معدل يساوى أو يزيد على 10 من 20 . المادة 10 : يحصل الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : تتكون لجنة المسابقة من :
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله ، سائق السيارات من الصنف الثاني، مرسم- تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . المادة 12 : تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة . وتعلن باللصق . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة متمرنين في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني حسب حاجيات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة وجود عذر قاهر مثبت بصفة قانونية . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه قرارات مؤرخة فى اول و 5 و 8 و 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 و 20 و 23 ابريل سنة 1980 | تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 يرقى السيد حسن تازروت الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 يرقى السيد رابح صلاح الدين الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 مارس سنة 1975 والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 مارس سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية | عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 يرقى السيد محمد عزيز شنتوف الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 يرقى السيد أحمد مدور الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 غشت سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 يرقى السيد محمد سبايبي الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1400 الموافق 16 أبريل سنة 1980 يرقى السيد محمد الهادى حمدادو الى الدرجة و من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول غشت سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد العربي كسال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد رضا بابا خليل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد أحمد سعيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1978 كالتالي : ينصب السيد محمد عرباجي في مهامه ابتداء من 12 مارس سنة 1975 ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 12 مارس سنة 1976 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة» . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد يحيى ماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 فبراير سنة 1978 كالتالي : ينصب السيد محمد الكبير عدو في مهامه ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد نور مايو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 تعين الآنسة رشيدة بومغار متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد تونسي بن بقة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد بوجمعة لحوت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
-
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد شعبان شماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاشغال العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يرسم السيد عمارة زيتوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر | سنة 1978 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يقبل السيد عبد الحميد دراجى المتصرف بأن يثبت حقه في التقاعد وذلك ابتداء من غداة تاريخ هذا القرار، ويتوقف عن ممارسة مهامه فى اليوم نفسه، وتؤجل الاستفادة من معاشه الى 14 سبتمبر سنة 2005 .- بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يرسم السيد رمضان بودلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يقبل السيد السيد رابح تركى المتصرف من الدرجة 7 بأن يثبت حقه في التقاعد وذلك ابتداء من نشر هذا القرار ويتوقف عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 يعين السيد أحمد الغم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) انة بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 تقبل استقالة . السيد محمد شكيرين المتصرف من الدرجة 6 ابتداء من 30 أبريل سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد على سعد الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 .
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد صالح مشنتل الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (515) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد عبد اللطيف بسايح الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1975 والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد بومدين بوعلو الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد الصغير بن لعلى الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 *
- بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد منصور لمطاعي الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 26 غشت سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 والى الدرجة | 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة | 1979 بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد عبد القادر أولهاصى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 والى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد عبد القادر الاكحل الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 5 غشت سنة 1974 والى الدرجة و الرقم الاست لالى 520) ابتداء من 5 غشت سنة 1977 - بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد عبد الكبير مطالى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد محمد معمر الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 14 غشت سنة 1975 * بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يقى السيد الطاهر مليزى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين مولاى الجيلالي قديرى الى الدرجة 3 من سلك الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1978، المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1975 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة | وشهران و 15 يوما ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام | 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد أحمد العموري الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 13 مارس سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد اسماعيل ايدير الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 يونيو سنة 1974 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 6 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد مصفى بن منصور الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أبريل سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يرقى السيد أحمد يحياوى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 19 مارس سنة 1978 •
وزارة الشؤون الخارجية الرسمية للجمهورية الجزائرية : 851 مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يعين السيد على خميس، نائب مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يعين السيد محند أكلى بن عمرو نائب مدير لحماية المواطنين في الخارج .
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يعين السيد مصطفى الاشرف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية باناما مع الاقامة بمكسيكو (المكسيك) .. الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، يقررون مايلي : المادة الأولى : يتمم تنظيم المكاتب داخل المديريات الفرعية المحدثة بالمرسوم رقم 79-250
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979، المشار اليه أعلاه والتابعة للامانة العامة وفقا للاحكام الآتية المادة 2 : تتضمن المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات المكتبين الاتيين :
- مكتب التشريع ،
- مكتب المصادقة على المعاهدات وتفسيرها . المادة 3 : تتضمن المديرية الفرعية للشيفرة المكاتب الآتية : مكتب الاستغلال والمراقبة
- مكتب الادارة والمحفوظات .
- مكتب الدراسات التقنية . المادة 4 : تتضمن المديرية الفرعية للترجمة المكاتب الآتية :
- مكتب الترجمة الفورية .
- مكتب الترجمة . المادة 5 : تتضمن المديرية الفرعية للاعلام الآلى المكاتب الآتية : مكتب الاستغلال ،-
- مكتب التنمية ، مكتب صيانة المناهج والتطبيقات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 . عن وزير الشؤون وزير المالية الخارجية محمد يعلى محمد الصالح دمبري الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد i بوتخيل غفارى، بصفته مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق . 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والمالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد الشريف رحماني، بصفته مديرا للادارة والمالية (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد نور الدين نايت على بصفته نائب مدير للنشاط الاقتصادى بوزارة الداخلية. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للجماعات المحلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادي الثانية
- عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد الشريف رحماني مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مفتش عام .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد | محمد الفاضل بلبحار ، مفتشا عاما بوزارة الداخلية .. مرسومان مؤرخان في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير . مين بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد البشير قايد على نائب مدير للتنظيم والمناهج المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد سعيد بوشماق نائب مدير للهياكل الادارية (المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . ان وزير الداخلية . ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 والمتمم والمتضمن القانون البلدي، لاسيما المادة 246 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20% لسنة 1980 • المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 ( • 1
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب الباب 68 والعشر . (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام | 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . ان وزاين الداخلية . وزير المالية . بمقتضى الامن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، لاسيما المادة 267 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات سيسر الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب ب 2 لسنة 1980 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التقديرات التي تخص حصة البلديات بالنسبة للدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 . وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . ان وزير الداخلية . وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 115 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان التابع للولاية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 2 لسنة 1980 • المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء ما يخص حصة الولايات في الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 . وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 | أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادت التسيير الخاص بميزانية الولاية.
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 100 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الأولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % لسنة 1980 . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
-
- الباب 74 : مخصصات لمصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، المادة 610 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة البريد والمواصلات- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن أحداث مؤسسة بريدية ..- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980، يسمح ابتداء من 26 ابريل سنة 1980 باحداث المؤسسة المبنية في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية سوق أهراس 17 عياضة من الدرجة سوق أهراس سوق أهراس قالمة- أكتوبر الرابعة
836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد جدول | المساهمة السنوية التي تدفعها المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء.
- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 80-45 المؤرخ في 7
- ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن احداث المركز الوطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في أول صفر عام 1397 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق أول إبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 والمتعلق بجدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسو عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال يقرران مايلي : المادة الاولى : يجب على المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الوطنية والمؤسسات الاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية أن تدفع مساهمة جزافية سنوية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء وذلك حسب الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أدناه . المادة 2 : تحدد المساهمة الجزافية السنوية حسب معدل العمال الشهرى للسنة الواحدة طبقا للجدول التالي :
- 800 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 1 و 5 عمال. 2.500 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 6 و 20 عاملا .
-
60000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي
يتراوح عدد عمالها بين 21 و 50 عاملا .
120000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي
يتراوح عدد عمالها بين 51 و 100 عامل . 350000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 101 و 300 عامل . 000-120 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي
- 301 و 10000 عامل . يتراوح عدد عمالها بين 1800000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي- يتراوح عدد عمالها بين 1001 و 20000 عامل . 2200000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 2000 و 50000 عامل .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة 3000000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 50001 و 100000 عامل .
- 400.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 100001 و 150000 عامل . 500.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 001 150 و 1200000 عامل . 600.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 200001 و 300000 عامل . 700.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن 300000 عامل . المادة 3 : فى حالة عدم وجود شهادة التخصص يبقى معدل المساهمة السنوية يساوى 2 فى الالف من رقم الاعمال الخاص بالسنة السابقة .. تبلغ مديرية الخزينة والقرض والتأمينات رقم الاعمال الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء بناء على طلبه . المادة 4 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مايو سنة 1975 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 يوليو سنة 1976 والمتعلق بجدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع البناء والاشغال العمومية» الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال. المادة 5 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة التعمير والبناء والاسكان والمدير العام | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 837 للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . وزير التعمير والبناء وزير المالية والاسكان محمد يعلى عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مهندس للدولة . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد خالد عرارية مهندسا للدولة متمرنا (الرقم الاستدلالى (325) من السلم 14 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1979 . قرارات مؤرخة فى 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مهندسين للتطبيق.- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عبد الجليل سارى على مهندسا للتطبيق متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 السلم ،13، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد على بلعباس مهندسا للتطبيق متمرنا، الرقم
838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الاستدلالى 295 السلم 13 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد مصطفى بوالعينين مهندسا للتطبيق متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم ،13، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد أحمد طالب مهندسا للتطبيق متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم ،13، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد مصطفى ادريس مهندسا للتطبيق متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 السلم ،13، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد محمد مجاهري مهندسا للتطبيق متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 السلم ،13 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد سلامى مهندسا للتطبيق متمرنا الرقم الاستدلالى 295 السلم 13 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد خالد موغازي مهندسا للتطبيق متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295 السلم 13 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد سعيد معايفية مهندسا للتطبيق متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 السلم 13، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عبد الوهاب ميلودي مهندسا للتطبيق متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 السلم 13، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان .
- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق | 17 مايو سنة 1980، يكون الممثلون الذين عينتهم الادارة والممثلون الذين انتخبهم الموظفون في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة لبعض أسلاك الموظفين بوزارة التعمير والبناء والاسكان وفقا للجدول الملحق :
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 الملحق ممثلو الادارة أسلاك الموظفين المرسمون النواب الملحقون الاداريون أبو بكر بلعطار محمد حلاج الكتاب الاداريون أبو بكر بلمطار محمد حلاج عبد السلام بختاوى محمد بن السبتى الاعوان الاداريون عبد السلام بختاوي محمد عزوز والمختزلون الضاربون على زكال بوعلام بهيج على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على عبد السلام بختاوى مليك طويلي الآلة الكاتبة أعوان المكتب عبد السلام بختاوى جمال بلغول محمد حلاج على زكال سائقو السيارات من عبد السلام بختاوى مليك طويلي الصنف الاول والعمال محمد حلاج على زكال المهنيسون من الصنف الاول سائقو السيارات من عبد السلام بختاوى محمد بن السبتى الصنف الثاني ، محمد حلاج بوعلام بهيج والعمال المهنيون من الصنف الثاني الاعوان المهنيون من عبد السلام بختاوي محمد عزوز الصنف الثالث وأعوان محمد حلاج جمال بلغول المصلحة ممثلو المستخدمين المرسمون النواب سكينة اسكندر رشيد كرباج على تيغرفة على نابتي الحسن مرزوقى جميلة رقان الاخضر فرحات محمد الصغير زروالي عمر آيت الصغير عمرو طرابلسي محمد حتشان محمد الطاهر يحيى مجيد آيت الصغير عبد القادر سرير على شامة عمر فرحال محمد قموري أحمد بن علوة على عزال مختار مبارك عبد القادر عطاب عاشور بلخماسي باركي بلحوة قويدر عباس زيدان بولكراع محمد ناجي دحمان مشوك ابراهيم بن ناجي
840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه وزارة المالية مرسوم رقم 80-139 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن بقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية.
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، ولا سيما المادة I] منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وتسعون ألف دينار (1.590.000 دج مقيد في ميزانية وزارة التربية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وتسعون ألف دينار (1.590.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة التربية في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - От الادارة المركزية - تسديد النفقات 750.000 06-34 الادارة المركزية - الادوات الرياضية ..840.000 مجموع القسم الرابع … 1.590.000 مجموع الاعتمادات الملغاة . . 1590.000
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 رقم الابواب
الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II ريوع حوادث العمل 500.000 ! مجموع القسم الثاني … 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 1.090.000 مرسوم رقم 80 ب 140 مؤرخ في 3 رجب مجموع القسم الرابع … 1.090.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة . 590.000 * 1 عام 1400 | الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، اتفاق القرض رقم س - 17 - أل - المبرم بين وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد س - 17 - ال - المبرم بين حكومة الجمهورية تمويل مشروع الدراسات الهندسية
- 17 - الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى الخاص للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية ، الهندسية الخاص بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم س 17 - - ال - المبرم بين حكومة الجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادة III و 10 - و منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 31 غشت سنة 1963 والمرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات المؤرخ فى الهندسية الخاص بالتموين بالمياه، والموقع في 14 الجزائرية | فبراير سنة 1980 بواشنطن .
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية سطيف . ان وزير المالية ، بمقتضى الامن رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بسطيف مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة لها، وبمقتضى المرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية سطيف طبقا للجدول التالي : دوائر اختصاصها ولاية سطيف سطيف : سطيف، عين عباسة . عين ولمان : عين ولمان صالح باي عين الحجر، عين أزال قيجل .. العين الكبيرة : العين الكبيرة، عرباون، بابور عموشة. بوقاعة : بوقاعة، بوسلام، تالا ايفاسن، قنزات. برج بوعريريج : برج بوعريريج، برج زمورة، مجانة، الجعافرة، ثنية النصر، المهير منصورة .. رأس الوادى : رأس الوادي، عين تاغروت، برج الغدير، الحمادية، سيدى مبارك. العلمة : العلمة بنى فودة بئر العرش، بازر الصخرة، أم العجول، بيضاء البرج، جميلة.
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة | التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته 1975 طبقا للجدول المبين أعلاه . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول فى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية .
- ان وزير الرياضة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في
- و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - و بمقتضى المرسوم رقم 68-379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى المصلحة الاقتصادية بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم ويفتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في وزارة الرياضة وذلك ضمن الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بستة (6) . المادة 3: يفتح هذا الامتحان للموظفين الاداريين المرتبين في السلم السادس البالغين من 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق | العمر 40 سنة على الاقل والمثبتين عند تاريخ الامتحان بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء | أقدمية 5 سنوات بصفتهم مرسمين - .
844 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 5 : ينبغي أن ترسل أو تودع ملفات الترشح لدى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تجرى الاختبارات بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يجب أن يحتوى ملف الترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح ،
- نسخة مصدقة ومطابقة لقرار ترسيم المترشح في سلكه الاصلى والمرتب في السلم 6 على الاقل ، بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد ،- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة- للمترشحين المتزوجين ،
- شهادتان طبيقتان ثبتان أن المترشح مؤهل الممارسة الوظيفة المطلوبة (الطب العام والامراض الصدرية) ، وعند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . C المادة 8 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . أ - الاختبارات الكتابية للقبول : I انشاء في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 2 ، 2 اختبار في التسيير الادارى المؤسسة ذات نشاط تربوى : المدة ساعتان، المعامل 2 ، 3 تحرير وثيقة ادارية مع الدراسة المسبقة لملف : المدة ساعتان، المعامل 2 ، كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه. الاختبارات الثلاثة تكون مقصية ، 4 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . ب - الاختبارات الشفوية للنجاح :
- مناقشة مع لجنة الامتحان حول التنظيم والتسيير الادارى والتربوى الخاص بالمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة : المدة 15 دقيقة، المعامل 1. المادة و : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار .. المادة 10 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 • المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان كما يلي : مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، رئيس مؤسسة لتكوين اطارات وزارة الرياضة، يعينه وزير الرياضة ،
- مساعد بالمصالح الاقتصادية مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . المادة 12 : تنشر وزارة الرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهنى، وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات هذا الامتحان .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة المادة 13 : يعين المترشحون المعلن نجاحهم نهائيا في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بصفتهم متمرنين ويلحقون وفقا لاحتياجات المصلحة بالمؤسسات المعينة لهم . المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة حقه فى الاستفادة من الامتحان الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 • الامين العام لرئاسة عن وزير الرياضة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس على بوزيد الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالدخول في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية 1 - الثقافة العامة : العالم الثالث
- افريقيا - منظمة الوحدة الافريقية
- الدول العربية - الجامعة العربية
- منظمة الامم المتحدة والهيئات المتخصصة
- الجزائر : - مشكل الماء
- السكان
- الموارد الزراعية التصنيع والموارد المعدنية .. 2 - الهيئات الجزائرية :
- الحزب والمنظمات الجماهيرية
- الميثاق الوطني والدستور الرسميه للجمهورية الجزائرية 845 المجلس الشعبي الوطني-
- قانون الولاية
- قانون البلدية التسيير الاشتراكي للمؤسسات.- 3 - نظام المؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتنظيمها : القانون الاساسي لسلك مساعدى المصالح- الاقتصادية القانون الاساسى للمؤسسات التابعة لوزارة- الرياضة
- الميزانية والتسيير تسيير العتاد حقوق الموظف وواجباته كما هي محددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وزارة المجاهدين مرسوم رقم 80-141 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في وزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المجاهدين ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-116 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة قدماء المجاهدين المادة 3 : تتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة في المادة 2 أعلاه، مجموع والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم | المهام التنظيمية المدرجة فى المرسوم رقم 79 – 209 عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 ، و بمقتضى المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة فى الادارة المركزية لوزارة المجاهدين الآتى تحديد عددهم ووظائفهم أدناه بالمشورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الفردية . المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم هكذا : مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط الحزب
- والمنظمات الجماهيرية ،
- مستشار تقنى يكلف بالشؤون القانونية
- مستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ، مستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي ، مكلف بمهمة، يساعد المستشار التقني المكلف- بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي، في مجال تنظيم المتاحف ، مكلفان بمهمة، يساعدان المستشار التقني- المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادى، لا سيما في ميدان التكوين والتوجيه وادماج المجاهدين و ترتيبهم . المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71 116 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة قدماء المجاهدين والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 • المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوروبة، مديرا للادارة العامة ،
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام بوروبة، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 • محمد الشريف مساعدية قرار 30 مؤرخ ابريل في 15 سنة 1980 جمادى يتضمن الثانية عام تفويض 1400 الامضاء الموافق الى مدير المعاشات
- ان وزير المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 . محمد الشريف مساعدية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية. ان وزير المجاهدين ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في : 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد سعيد قانة ، مديرا للشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد قانة مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء والمتضمن تعيين السيد عبد الله حمدى، مديرا | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . للمعاشات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله حمدى مدير المعاشات الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 . محمد الشريف مساعدية
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . ان وزير المجاهدين ، ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة ، 6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- 111 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 بمقتضى المرسوم رقم 19-58 المؤرخ في 19 والمتضمن قانون الصحة العمومية، ولا سيما المادة ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | 298 منه ، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 19-209 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد دهيمي بلحاج مديرا لتعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم ، يقرر ما يلي : : المادة الاولى : يفوض الى السيد دهيمي بلحاج، مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 . محمد الشريف مساعدية وزارة الصحة مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد اختصاصات اللجنة المركزية المدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-139 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم المنتوجات الصيدلية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعتبر اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني المنصوص عليها في المادة 298 من الامر رقم 76 – 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لجنة استشارية تحدد اختصاصاتها وتشكيلها وعملها كالآتي . الباب الاول الاختصاصات المادة 2 : تكلف اللجنة بابداء رأيها أو تقديم اقتراحات لوزير الصحة، في وضع مدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وفي التعديلات التي ينبغى ادخالها دوريا على المدونة. كما تعطى رأيها خاصة في فعالية الخصائص العلاجية للادوية و تحسينها قصد حماية صحة المواطنين .. الباب الثاني التشكيل 1 المادة 3: يرأس اللجنة وزير الصحة أو ممثله . وتتكون من : الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصحة،
- اطارات الادارة المركزية لوزارة الصحة الذين لهم رتبة مدير على الاقل .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة نائب المدير المكلف بالصيدلة في وزارة . - الصحة ، أربعة ممثلين لوزارة الدفاع الوطني ،
- يختارون من بين الاطباء التابعين للصحة العسكرية ، ممثلين اثنين لوزارة الصناعات الخفيفة ، ممثلين اثنين لوزارة الطاقة والصناعات- البتروكيماوية ، المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية- وأعضاء مجلس ادارتها ومديرو الوحدات المكلفة بانتاج الادوية وتوزيعها . المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ،- المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر ،- مدير المعهد الوطنى للصحة العمومية ، رئيس الهلال الاحمر الجزائري ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 、 849 خمسة مديرين للقطاعات الصحية وخمسة- أمناء عامين للفروع النقابية بهذه القطاعات الصحية ذاتها يعينهم وزير الصحة على أساس التوزيع الجغرافي ، مديرى صناديق الضمان الاجتماعي الآتية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الجهوية الثلاثة بالجزائر ووهران وقسنطينة، وصندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ، اثنى عشر تقنيا عاليا في الصحة يعينم وزير الصحة تبعا لكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ، ستة أشخاص يعينهم وزير الصحة نظرا- لكفاءتهم وخبرتهم في هذا الميدان. المادة 4 : يضبط وزير الصحة القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة بقرار . المادة 5 : يمكن للجنة أن تستعين في مهمتها بأي المديرين المكلفين بالصحة في المجالس | شخص له كفاءة .- التنفيذية بالولايات ، مديرى معاهد العلوم الطبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ومدير معهد جراحة الاسنان في مدينة الجزائر ، أربعين رئيسا لمصالح استشفائية يعينهم وزير الصحة على أساس التوزيع الجغرافي
- ممثلين للاتحاد الطبي الجزائري : الامين التنفيذي المكلف بالتنسيق في- الاتحاد الطبي الجزائري ،
- عشرة منسقين في الولايات يعينهم الامين التنفيذي المكلف بالتنسيق ، عشرة أطباء وخمسة صيادلة وخمسة |- جراحي الاسنان يمارسون نصف التوقيت، يعينهم الامين التنفيذى المكلف بالتنسيق ، المادة 6 : تقدم اللجنة في نهاية كل دورة النتائج التي توصلت اليها في شكل آراء واقتراحات . الباب الثالث التسيير المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . المادة 8 : يمكن أن تعقد اللجنة دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسها . المادة و : يجب أن تبلغ جدول أعمال الدورة وتلاخيص الملفات التقنية المعدة طبقا لاحكام الفصل الثانى من المرسوم رقم 76-139 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، إلى أعضاء اللجنة بخمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع .
850 الجريدة الرسمية لجمهورية البر الريه الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه توضع الملفات التقنية في متناول أعضاء اللجنة . المادة 10 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه لدى افتتاح أول دورة لها . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 .
- الصفحة 1217 - العمود الثاني - السطر 12 بدلا من : * المولود في 30 مايو سنة 1963 . . . … يقرأ ما يلي : المولود في 30 مايو سنة 1960 . . . الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 -
- الصفحة 804 - العمود الثاني - السطر 33 - بدلا من :
- ميمون بن محمدى المولود في 16 يوليو سنة | 1943 ، يقرأ ما يلي : ميمون بن محمدى المولود في 13 يوليو سنة 1943 * الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .
الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادر بتاريخ 11 ربيع الاول عام 1400 الموافق 29 يناير سنة 1980 •
- الصفحة 125 - العمود الثاني - السطر 12 بدلا من : من الآن فصاعدا : سليماني هواري … يقرأ : من الآن فصاعدا : سليماني حامد سليماني هواري …
- الصفحة 127 - العمود الثاني السطر 11 بدلا من : … وأولاده القصر : الهوارية بنت محمد .. يقرأ : … وأولاده القصر : الهواري بن محمد …
- الصفحة 128 - العمود الاول - السطر 12 بدلا من : 000 المولود في 10 سبتمبر سنة 1950… يقرأ : … المولود في II سبتمبر سنة 1950 … الباقي بدون تغيير)
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد الفاضل بلبحار، بصفته مديرا عاما للتنظيم والوسائل بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة التربية مرسوم رقم 80 143 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الكفاءة التقنية وتنظيمها .
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير التربية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ولا سيما المادة 41 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة تسمى «شهادة الكفاءة التقنية ، تختتم بها دراسات شعب التعليم الثانوي التقني القصير الاجل . المادة 2 : تمنح شهادة الكفاءة التقنية لتلاميذ هذه الشعب المؤهلين لها اعتمادا على امتحان النتائج الرسميه للجمهورية الجزائرية 851 التي حصلوا عليها عن طريق المراقبة المستمرة التي تستكمل بامتحان نهائي . المادة 3 : تحدد المراقبة المستمرة بقرار من وزير التربية وتطبق على كل مترشح زاول تعليما مطابقا للبرامج الرسمية التي تدرس طبقا لتنظيم تربوى مدرسي او خارج المدرسة تشرف عليه وزارة التربية . ينظم الامتحان النهائى وفقا لاحكام هذا المرسوم المادة 4 : تتكون ملفات الترشح من الملفات المدرسية الفردية للتلاميذ وتحتوى هذه الملفات على جميع النتائج المتحصل عليها في مختلف مراحل المراقبة . المادة 5 : تحدد مختلف تخصصات شهادة الكفاءة التقنية بقرار من وزير التربية . المادة 6 : يحدد مضمون الامتحانات ومدتها ومعاملاتها وكيفية اجرائها بقرار من وزير التربية . المادة 7 : يسلم مدير التربية بالولاية التي تقع فيها مؤسسة التكوين، شهادة الكفاءة التقنية. المادة 8 : يجوز للتلاميذ الذين يحملون شهادة الكفاءة التقنية بعد اكتسابهم خبرة مهنية مدتها سنتان على الاقل ان يترشحوا لامتحان البكالوريا التقنية في مادة تخصصهم . المادة 9 : تسمح شهادة الكفاءة التقنية بالالتحاق بهياكل التدريب الملائم للعمل في المؤسسات. وبعد هذا التدريب يرتب حاملي شهادة الكفاءة التقنية في صنف التقنى من المستوى الرابع من قائمة الوظائف .. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 اير - 1980. الشاذلي بن جديد
852 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد معمر نوار بصفته مديرا للمالية بوزارة | التربية، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الاساسي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد ناصر هواري، بصفته مديرا للتعليم | الاساسى بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ - في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد معمر نوار مديرا للمالية والوسائل بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد ناصر هواري مديرا للامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه الجامعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد الطيب مسعود بصفته مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي . مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه الجامعي .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد الياس أو ابراهيم مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد محمد الصالح بوطرفة مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر