قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادت التسيير الخاص بميزانية الولاية . 835
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % لسنة 1980 .
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- - الباب 74 : مخصصات لمصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، المادة 610 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 .
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.