قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني لفائدة وزارة الرياضة . 825
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح مسابقة اختبارية للدخول في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني المحدث بالمرسوم رقم 68 494 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه، لصالح وزارة الرياضة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 13 وذلك طبقا للاقتراحات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يونيو سنة 1978 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة السياقة «الصنف ب» .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، 3 شارع محمد بلوزداد الجزائر العاصمة .
يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات في المراكز التي تعينها وزارة الرياضة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة - المدنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، نسخة مطابقة لرخصة السياقة «الصنف ب» ، -
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة المشار اليها في المادة II أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ويعلن عنها باللصق .
المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
- - اختبار نظرى حول التشريع الخاص بالمرور وقانون المرور، والميكانيك والالكترونيك، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار تطبيقى حول سياقة السيارات - الخفيفة والثقيلة والصيانة والاصلاح التطبيقي : المدة ساعتان، المعامل 4 ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 827
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية تكون مقصية .
يعلن نجاح المترشحين المتحصلين على معدل يساوى أو يزيد على 10 من 20 .
المادة 10
فتح المادةيحصل الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله ، سائق السيارات من الصنف الثاني، مرسم - تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة 12
فتح المادةتقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة . وتعلن باللصق .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة متمرنين في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني حسب حاجيات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة وجود عذر قاهر مثبت بصفة قانونية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.