قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . 833
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20% لسنة 1980 •
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار لحساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية (باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 ( • 1
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب الباب 68 والعشر .
(1/10) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.