قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الاداريين لفائدة وزارة الرياضة . 816
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح مسابقة اختبارية للدخول في سلك الاعوان الاداريين المؤسس بالمرسوم الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 رقم 68-576 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه، لفائدة وزارة الرياضة .
المادة 2
فتح المادةيجدد عدد المناصب المعروضة ب 56
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة :
أ - للمترشحين البالغين 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة .
ب لاعوان المكتب المرسمين البالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين 5 سنوات من الخدمات الفعلية.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى وفقا للنظام الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح أو تودع بوزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة . - يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيحتوى كل ملف للترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3 (3) ، 6 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة | ب - الاختبار الشفوى للنجاح : - الوطنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين ، نسخة مطابقة للدبلوم أو الشهادة أو قران - الترسيم في سلك أعوان المكتب ،
- وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- 4 صور تعريف ، 4 ظروف تحمل عنوان المترشح .
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة المشار اليها في المادة II أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة ..
المادة 9
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
امتحان حول موضوع عام : المدة 3 ساعات - المعامل 2 ، تحرير وثيقة ادارية قصد التعرف على معلومات المترشح : المدة ساعتان، المعامل 2، وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية بالنسبة لهذين الاختبارين ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين - الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية بالنسبة لهذا الاختبار ..
يكون الاختبار الشفوى عبارة عن حوار مسع اللجنة قصد تقييم المعلومات العامة والمهنية للمترشح : المدة 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 10
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة مة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . - رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الرياضة أو ممثله ، نائب مدير الموظفين بوزارة الرياضة ، - عون اداري مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة 12
فتح المادةتقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة متمرنين في سلك الاعوان الاداريين حسب حاجيات المصلحة. وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة اثبات عذر قاهر مثبت بصفة قانونية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منسه المدير العام للوظيفة العمومية .
محمد كمال العلمي الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.