قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد جدول المساهمة السنوية التي تدفعها المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية الى المركز الوطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء . 836

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.