قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد جدول المساهمة السنوية التي تدفعها المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية الى المركز الوطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء . 836
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الوطنية والمؤسسات الاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية أن تدفع مساهمة جزافية سنوية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء وذلك حسب الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أدناه .
المادة 2
فتح المادةتحدد المساهمة الجزافية السنوية حسب معدل العمال الشهرى للسنة الواحدة طبقا للجدول التالي :
- 800 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 1 و 5 عمال. 2.500 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 6 و 20 عاملا .
- 60000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 21 و 50 عاملا . 120000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي > يتراوح عدد عمالها بين 51 و 100 عامل . 350000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 101 و 300 عامل . 000-120 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي
- 301 و 10000 عامل .
يتراوح عدد عمالها بين 1800000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي - يتراوح عدد عمالها بين 1001 و 20000 عامل . 2200000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 2000 و 50000 عامل .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة 3000000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 50001 و 100000 عامل .
- 400.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 100001 و 150000 عامل . 500.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 001 150 و 1200000 عامل . 600.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد عمالها بين 200001 و 300000 عامل . 700.000 دج سنويا بالنسبة للمؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن 300000 عامل .
المادة 3
فتح المادةفى حالة عدم وجود شهادة التخصص يبقى معدل المساهمة السنوية يساوى 2 فى الالف من رقم الاعمال الخاص بالسنة السابقة ..
تبلغ مديرية الخزينة والقرض والتأمينات رقم الاعمال الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء بناء على طلبه .
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مايو سنة 1975 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 يوليو سنة 1976 والمتعلق بجدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع البناء والاشغال العمومية» الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة التعمير والبناء والاسكان والمدير العام | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 837 للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .
وزير التعمير والبناء وزير المالية والاسكان محمد يعلى عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-45
- مرسوم رقم 67-81
- قرار رقم 67-81
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.