مرسوم رقم 80 141 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في وزارة المجاهدين . 845
المادة 3
فتح المادةتتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة في المادة 2 أعلاه، مجموع والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم | المهام التنظيمية المدرجة فى المرسوم رقم 79 – 209 عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 ، و بمقتضى المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة المجاهدين يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة فى الادارة المركزية لوزارة المجاهدين الآتى تحديد عددهم ووظائفهم أدناه بالمشورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الفردية .
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم هكذا :
مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط الحزب - والمنظمات الجماهيرية ،
- مستشار تقنى يكلف بالشؤون القانونية
- مستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ، مستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي ، مكلف بمهمة، يساعد المستشار التقني المكلف - بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي، في مجال تنظيم المتاحف ، مكلفان بمهمة، يساعدان المستشار التقني - المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادى، لا سيما في ميدان التكوين والتوجيه وادماج المجاهدين و ترتيبهم .
المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71 116 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة قدماء المجاهدين والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 71-116
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.