قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مهندس للدولة . 837

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.