قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية . 843
المادة الأولى
فتح المادةينظم ويفتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في وزارة الرياضة وذلك ضمن الاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بستة (6) .
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للموظفين الاداريين المرتبين في السلم السادس البالغين من 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق | العمر 40 سنة على الاقل والمثبتين عند تاريخ الامتحان بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء | أقدمية 5 سنوات بصفتهم مرسمين - . 844 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 5
فتح المادةينبغي أن ترسل أو تودع ملفات الترشح لدى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين 3 نهج محمد بلوزداد الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح ،
- نسخة مصدقة ومطابقة لقرار ترسيم المترشح في سلكه الاصلى والمرتب في السلم 6 على الاقل ، بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد ، - بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين ،
- شهادتان طبيقتان ثبتان أن المترشح مؤهل الممارسة الوظيفة المطلوبة (الطب العام والامراض الصدرية) ، وعند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
C
المادة 8
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
I انشاء في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 2 ، 2 اختبار في التسيير الادارى المؤسسة ذات نشاط تربوى : المدة ساعتان، المعامل 2 ، 3 تحرير وثيقة ادارية مع الدراسة المسبقة لملف : المدة ساعتان، المعامل 2 ، كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه.
الاختبارات الثلاثة تكون مقصية ، 4 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية .
ب - الاختبارات الشفوية للنجاح :
- مناقشة مع لجنة الامتحان حول التنظيم والتسيير الادارى والتربوى الخاص بالمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة : المدة 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة و : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار ..
المادة 10
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 •
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلي :
مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، رئيس مؤسسة لتكوين اطارات وزارة الرياضة، يعينه وزير الرياضة ،
- مساعد بالمصالح الاقتصادية مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
المادة 12
فتح المادةتنشر وزارة الرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهنى، وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات هذا الامتحان .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون المعلن نجاحهم نهائيا في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بصفتهم متمرنين ويلحقون وفقا لاحتياجات المصلحة بالمؤسسات المعينة لهم .
المادة 14
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة حقه فى الاستفادة من الامتحان الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 • الامين العام لرئاسة عن وزير الرياضة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس على بوزيد الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالدخول في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية
1 - الثقافة العامة :
العالم الثالث
- افريقيا - منظمة الوحدة الافريقية
- الدول العربية - الجامعة العربية
- منظمة الامم المتحدة والهيئات المتخصصة
- الجزائر : - مشكل الماء
- السكان
- الموارد الزراعية التصنيع والموارد المعدنية ..
2 - الهيئات الجزائرية :
- الحزب والمنظمات الجماهيرية
- الميثاق الوطني والدستور الرسميه للجمهورية الجزائرية 845 المجلس الشعبي الوطني -
- قانون الولاية
- قانون البلدية التسيير الاشتراكي للمؤسسات. -
3 - نظام المؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتنظيمها :
القانون الاساسي لسلك مساعدى المصالح - الاقتصادية القانون الاساسى للمؤسسات التابعة لوزارة - الرياضة
- الميزانية والتسيير تسيير العتاد حقوق الموظف وواجباته كما هي محددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.