قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهني وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك الملحقين الاداريين . 811
المادة الأولى
فتح المادةينظم ويفتح امتحان مهني لفائدة زارة الرياضة قصد الالتحاق بسلك الملحقين الاداريين المحدث بموجب المرسوم رقم 68-574 لمؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه .. 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة باربعة
(4) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمتممين في نفس التاريخ، خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ..
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح او تودع بوزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين 3 نهج محمد بلوزداد، الجزائر العاصمة.
يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةينبغى أن يحتوى ملف الترشح على الاوراق التالية :
طلب خطي للمشاركة فى الامتحان المهني يوقعه المترشح ، نسخة مصدقة ومطابقة لقرار ترسيم - المترشح في سلك الكتاب الاداريين،
- بطاقة فردية للحالة المدنية او شهادة الميلاد
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين ، شهادتان طبيتان تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة (الطب العام والامراض الصدرية) ، وعند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 8
فتح المادةتعد لجنة الامتحان المعينة في المادة 13 أدناه قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني .
المادة و : يشمل الامتحان المهنى اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح .
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي - او اقتصادي او اجتماعي : المدة 3 ساعات، المعامل 3.
تحرير وثيقة ادارية انطلاقا من الدراسات المسبقة لملف او نص : المدة 3 ساعات، المعامل 2.
اختبار في موضوع يتعلق بالقانون
- الدستورى او المالية العمومية حسب اختيار المترشح المدة ساعتان، المعامل 2.
كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات الثلاثة تكون مقصية .
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية : المدة ساعة واحدة .
كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية .
ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام : المدة 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 10
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات الكتابية للقبول بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان معدل القبول ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا الذين حصلو على هذا المعدل.
المادة 12
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيساء الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة مدير الادارة العامة لوزارة الرياضة او ممثله نائب مدير الموظفين بوزارة الرياضة ملحق اداري مرسم تعينه اللجنة المتساوية - الاعضاء للسلك .
المادة 14
فتح المادةتقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحيون الناجحون نهائيا في سلك الملحقين الاداريين بصفتهم متمرنين ويلحقون وفقا لاحتياجات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من الامتحان الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 - عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك الملحقين الاداريين
1 - القانون الدستورى :
حزب جبهة التحرير الوطني والدور الذي لعبه في كفاح التحرير الوطني ،
- العلاقات بين الحزب والدولة كما هو محدد في الميثاق الوطني، الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 تنظيم السلطات العمومية في دستور 1976، المبادىء الموجودة في ميثاق الثورة الزراعية. - التسيير الاشتراكي للمؤسسات. -
2 - القانون الاداري :
تعريف الادارة والقانون الادارى
- الادارة المركزية الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة. - الرياضة، المديريات والمديريات الفرعية المكلفة - بالرياضة في المجالس التنفيذية للولايات ، مفاهيم المركزية واللامركزية (الفوائد .
والاضرار)، حقوق الموظف وواجباته كما هي محددة في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
- الجماعات المحلية : 1 (1) الولاية ميثاق 26 مارس سنة 1969 والامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .
هيئات الولاية الاختصاصات والسير - ووسائل العمل . 2 (2) البلدية (قانون البلدية) .
- هيئات البلدية : الاختصاصات والسير ووسائل العمل .
3 - المالية العامة :
تعريف قانون المالية ومضمونه،
- ميزانية الدولة - التعريف والاعداد
- تنفيذ الميزانية : الالتزام والامر بالصرف، والتصفية والدفع، مبدأ فصل الأمر بالصرف والمحاسب . -
- قانون الصفقات العمومية . 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.