قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 835

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.