مرسوم رقم 80 139 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية . 840
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وتسعون ألف دينار (1.590.000 دج مقيد في ميزانية وزارة التربية في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وتسعون ألف دينار (1.590.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة التربية في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - От الادارة المركزية - تسديد النفقات 750.000 06-34 الادارة المركزية - الادوات الرياضية ..840.000 مجموع القسم الرابع ... 1.590.000 مجموع الاعتمادات الملغاة . . 1590.000 الثلاثاء 6 رجب عام 1400 رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II ريوع حوادث العمل 500.000 !
مجموع القسم الثاني ... 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 1.090.000 مرسوم رقم 80 ب 140 مؤرخ في 3 رجب مجموع القسم الرابع ... 1.090.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة . 590.000 * 1 عام 1400 | الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، اتفاق القرض رقم س - 17 - أل - المبرم بين وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد س - 17 - ال - المبرم بين حكومة الجمهورية تمويل مشروع الدراسات الهندسية
- 17 - الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى الخاص للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن .
ان رئيس الجمهورية .
بناء على تقرير وزير المالية ، الهندسية الخاص بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم س 17 - - ال - المبرم بين حكومة الجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادة III و 10 - و منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 31 غشت سنة 1963 والمرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات المؤرخ فى الهندسية الخاص بالتموين بالمياه، والموقع في 14 الجزائرية | فبراير سنة 1980 بواشنطن . 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.