مرسوم رقم 80-143 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الكفاءة التقنية وتنظيمها . 851
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة تسمى «شهادة الكفاءة التقنية ، تختتم بها دراسات شعب التعليم الثانوي التقني القصير الاجل .
المادة 2
فتح المادةتمنح شهادة الكفاءة التقنية لتلاميذ هذه الشعب المؤهلين لها اعتمادا على امتحان النتائج الرسميه للجمهورية الجزائرية 851 التي حصلوا عليها عن طريق المراقبة المستمرة التي تستكمل بامتحان نهائي .
المادة 3
فتح المادةتحدد المراقبة المستمرة بقرار من وزير التربية وتطبق على كل مترشح زاول تعليما مطابقا للبرامج الرسمية التي تدرس طبقا لتنظيم تربوى مدرسي او خارج المدرسة تشرف عليه وزارة التربية .
ينظم الامتحان النهائى وفقا لاحكام هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةتتكون ملفات الترشح من الملفات المدرسية الفردية للتلاميذ وتحتوى هذه الملفات على جميع النتائج المتحصل عليها في مختلف مراحل المراقبة .
المادة 5
فتح المادةتحدد مختلف تخصصات شهادة الكفاءة التقنية بقرار من وزير التربية .
المادة 6
فتح المادةيحدد مضمون الامتحانات ومدتها ومعاملاتها وكيفية اجرائها بقرار من وزير التربية .
المادة 7
فتح المادةيسلم مدير التربية بالولاية التي تقع فيها مؤسسة التكوين، شهادة الكفاءة التقنية.
المادة 8
فتح المادةيجوز للتلاميذ الذين يحملون شهادة الكفاءة التقنية بعد اكتسابهم خبرة مهنية مدتها سنتان على الاقل ان يترشحوا لامتحان البكالوريا التقنية في مادة تخصصهم .
المادة 9
فتح المادةتسمح شهادة الكفاءة التقنية بالالتحاق بهياكل التدريب الملائم للعمل في المؤسسات.
وبعد هذا التدريب يرتب حاملي شهادة الكفاءة التقنية في صنف التقنى من المستوى الرابع من قائمة الوظائف ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 اير - 1980.
الشاذلي بن جديد 852 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 76-72
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتسمير. 3234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.