مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والوسائل. 851

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.