مرسوم رقم 80 142 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تجديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها . 848
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني المنصوص عليها في المادة 298 من الامر رقم 76 – 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لجنة استشارية تحدد اختصاصاتها وتشكيلها وعملها كالآتي .
الباب الاول — الاختصاصات
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بابداء رأيها أو تقديم اقتراحات لوزير الصحة، في وضع مدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وفي التعديلات التي ينبغى ادخالها دوريا على المدونة. كما تعطى رأيها خاصة في فعالية الخصائص العلاجية للادوية و تحسينها قصد حماية صحة المواطنين ..
الباب الثاني — التشكيل 1
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة وزير الصحة أو ممثله .
وتتكون من :
الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصحة،
- اطارات الادارة المركزية لوزارة الصحة الذين لهم رتبة مدير على الاقل .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة نائب المدير المكلف بالصيدلة في وزارة . - الصحة ، أربعة ممثلين لوزارة الدفاع الوطني ،
- يختارون من بين الاطباء التابعين للصحة العسكرية ، ممثلين اثنين لوزارة الصناعات الخفيفة ، ممثلين اثنين لوزارة الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية - وأعضاء مجلس ادارتها ومديرو الوحدات المكلفة بانتاج الادوية وتوزيعها .
المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ، - المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر ، - مدير المعهد الوطنى للصحة العمومية ، رئيس الهلال الاحمر الجزائري ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 、 849 خمسة مديرين للقطاعات الصحية وخمسة - أمناء عامين للفروع النقابية بهذه القطاعات الصحية ذاتها يعينهم وزير الصحة على أساس التوزيع الجغرافي ، مديرى صناديق الضمان الاجتماعي الآتية :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الجهوية الثلاثة بالجزائر ووهران وقسنطينة، وصندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ، اثنى عشر تقنيا عاليا في الصحة يعينم وزير الصحة تبعا لكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ، ستة أشخاص يعينهم وزير الصحة نظرا - لكفاءتهم وخبرتهم في هذا الميدان.
المادة 4
فتح المادةيضبط وزير الصحة القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة بقرار .
المادة 5
فتح المادةيمكن للجنة أن تستعين في مهمتها بأي المديرين المكلفين بالصحة في المجالس | شخص له كفاءة . - التنفيذية بالولايات ، مديرى معاهد العلوم الطبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ومدير معهد جراحة الاسنان في مدينة الجزائر ، أربعين رئيسا لمصالح استشفائية يعينهم وزير الصحة على أساس التوزيع الجغرافي
- ممثلين للاتحاد الطبي الجزائري :
الامين التنفيذي المكلف بالتنسيق في - الاتحاد الطبي الجزائري ،
- عشرة منسقين في الولايات يعينهم الامين التنفيذي المكلف بالتنسيق ، عشرة أطباء وخمسة صيادلة وخمسة | - جراحي الاسنان يمارسون نصف التوقيت، يعينهم الامين التنفيذى المكلف بالتنسيق ،
المادة 6
فتح المادةتقدم اللجنة في نهاية كل دورة النتائج التي توصلت اليها في شكل آراء واقتراحات .
الباب الثالث — التسيير
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تعقد اللجنة دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة و : يجب أن تبلغ جدول أعمال الدورة وتلاخيص الملفات التقنية المعدة طبقا لاحكام الفصل الثانى من المرسوم رقم 76-139 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، إلى أعضاء اللجنة بخمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع . 850 الجريدة الرسمية لجمهورية البر الريه الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه توضع الملفات التقنية في متناول أعضاء اللجنة .
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه لدى افتتاح أول دورة لها .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة العدل -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-284
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321
-
مرسوم رقم 81-170
مرسوم رقم 81-170 مؤرخ في أول شوال عام 1401 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للتنقيب . اعتماد في ميزانية وزارة العدل
-
مرسوم رقم 81-199
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.