اتفاقية

اتفاق القرض رقم سمن - 17 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدراسات الهندسية الخاص بالتموين بالمياه والموقع في 14 فبراير سنة 1980 بواشنطن . 841

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.