مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 850
مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 850
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.