قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . 848
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد دهيمي بلحاج، مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 .
محمد الشريف مساعدية وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 76-79
- مرسوم رقم 79-58
- مرسوم رقم 79-209
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.