مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية . 832
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية . 832
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.