قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات N المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي رقم 91-345 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن رقم 91-346 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 1991. الموقع بالجزائر بتاريخ 18 مايو سنة 1991. 1779 1775
1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه فهرس ( تابع ) مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-347 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1784 مرسوم رئاسي رقم 91-348 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. 1785 مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785 مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788 مرسوم تنفيذي رقم 91-351 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و” شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن “ من جهة، والدولة الجزائرية و “ شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكربوريشن من “ جهة أخرى، على مساحة “ جامعة، توفرت “ . 1791 مرسوم تنفيذي 91-352 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة . 1792 مرسوم تنفيذي رقم 91-353 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. 1793 مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ( استدراك ) . 1793 مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 1793 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 1794 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 1794 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. 1794 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. 1794 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة على التربة وتحسينها بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . 1794
27 ربيع الأول عام 1412ه الجريدة الرسمية : فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تجهيزات موانىء الصيد البحري بوزارة الفلاحة. 1794 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. 1794 للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1773 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير النقل. 1796 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 1796 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 أول سبتمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الفلاحة. 1795 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة والوسائل بوزارة الفلاحة. 1795 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التكوين والتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة. 1795 : مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 و 22 صفر عام 1412 الموافق 22 غشت وأول سبتمبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. 1795
. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة 1796 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. 1796 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. 1796 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 1797 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 1797 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير دراسات بالوزارة المنتدبة للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 1797 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط والبرمجة بالوزارة المنتدبة للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 1797 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا ( استدراك ) 1797 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 ذي القعد عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بعمال مركز الأرشيف الوطني .. 1797
1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 فهرس ( وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 1798 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام قاضي تحقيق عسكري لدى الفرع القضائي بورقلة. 1798 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 1798 | قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري لدى الفرع القضائي بورقلة. 1798 وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلي للتوثيق. 1799 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1989 | المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 1800 تابع ) وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك المتصرفين والمترجمين لدى الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1808 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الأعوان التقنيين في الاعلام الآلي لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1809 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1810 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن الإعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في للجان المتساوية الأعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1811 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 1811 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إلغاء دائرة رسم. 1811 قراران مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 يتضمنان تحويل مقر دائرتي رسم. 1812
27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1775 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-345 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 1991. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الإطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة مملكة بلجيكا المتصرفة باسمها الخاص وباسم حكومة الدوق الكبير ( Luxembourg de Duché - Grande للكسمبورغ بموجب الاتفاقات الموجودة. رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، بخلق ظروف ملائمة لانجاز استثمارات من طرف رعايا أحد الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف المتعاقد الآخر. اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تعريف لتطبيق هذا الاتفاق 1 - كلمة ९९ مستثمرين “ تشير الى : أ) “ المواطنين “ وتعني كل شخص طبيعي، يعتبر حسب الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع | تشريع الدول المتعاقدة من رعايا بلجيكا، اللكسمبورغ أو والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 24 | أبريل سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 | اكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد متمتع بالجنسية الجزائرية. ب) “ الشركات “ وتعني كل شخص معنوي، أسس طبقا للتشريعات البلجيكية اللكسبورغية أو الجزائرية، وله مقره الاجتماعي على اقليم بلجيكا، اللكسمبورغ أو الجزائر. 2 - كلمة ९९ استثمارات “ وتبين كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه، وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع نشاط اقتصادي مهما كان نوعه. وتعتبر في نظر هذا الاتفاق على سبيل المثال لا الحصر، كاستثمارات :
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه 1 (1) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري، الامتيازات، والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة. ب الأسهم الحصص الاجتماعية، وكل شكل من الأشكال الأخرى للمشاركة حتى وان كانت تمثل أقلية أو غير مباشرة في الشركات المؤسسة على اقليم أحد الاطراف المتعاقدة. ج) الالتزامات الديون وحقوق في الخدمات التي لها قيمة اقتصادية . د حقوق المؤلف، حقوق الملكية الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء المسجلة والمحل التجاري. ه) امتيازات القانون العام أو الامتيازات التعاقدية لاسيما تلك المتعلقة بالتنقيب، والزرع، واستخراج أو 2 - مع مراعاة الاجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام، تتمتع هذه الاستثمارات دوما بأمن وحماية، بعيدا عن كل اجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل قانونيا أو فعليا تسييرها، وصيانتها، واستعمالها، والتمتع بها أو تصفيتها . 3 – المعاملة والحماية المعرفتان في الفقرتين 1 و2 لهذه المادة، تكونان على الأقل متساويتين بالنسبة لما يتمتع به مستثمرو دولة ثالثة أخرى ولا تكونان بأي حال من الأحوال، أقل امتيازا مما هو معترف به من قبل القانون الدولي. 4 - غير أن هذه المعاملة وهذه الحماية لا تمتدان الى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد الى مستثمري دولة ثالثة بموجب مشاركته أو مساهمته في منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو أي نوع من أنواع المنظمات استغلال الموارد الطبيعية فيما يتصل بالحقوق الناتجة | الاقتصادية الجهوية. مباشرة عن الاتفاقيات المبرمة ما بين المستثمر المستفيد من الامتياز وصاحب الامتياز. لا يمكن أن يمس أي تعديل للشكل القانوني الذي تم في اطاره استثمار أو اعادة استثمار الممتلكات ورؤوس الأموال، صفة الاستثمارات في مفهوم هذا الاتفاق. 3 - كلمة “ مداخيل “ تشير الى المبالغ الناتجة عن الاستثمار بصفة غير مطلقة وخاصة : الأرباح والفوائد وزيادة رأس المال والأرباح الموزعة والتعويضات، والأتاوات. المادة الثانية ترقية الاستثمارات : يشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة الاستثمارات على اقليمه من قبل مستثمري الطرف الآخر المتعاقد ويتقبل هذه الاستثمارات وفقا لتشريعاته. ومن بين الاجراءات الأخرى لتشجيع الاستثمارات يقوم كل طرف متعاقد بترخيص ابرام وتنفيذ عقود الاجازة واتفاقيات المساعدة التجارية والادارية أو التقنية، على أن تكون لهذه النشاطات علاقة بالاستثمارات. المادة الثالثة حماية الاستثمارات 1 تتمتع كل الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة التي تمت من طرف مستثمري أحد الاطراف المتعاقدة على اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة منصفة وعادلة. المادة الرابعة اجراءات مانعة أو مقيدة . 1 - يلتزم كل طرف متعاقد بعدم القيام بأي اجراء لنزع الملكية أو التأميمها، أو أي اجراء آخر من شأنه نزع الاستثمارات التي يمتلكها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر على اقليمه وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 2 - اذا كانت ضرورة المنفعة العامة، والأمن أو المصلحة الوطنية تبرر تجاوز أحكام الفقرة ९९ 1 “ لهذه المادة، يجب مراعاة الشروط التالية : أ (أ) يجب أن تتخذ الاجراءات طبقا لأحكام قانونية. ب يجب ألا تكون هذه الاجراءات تمييزية ولا مخالفة لالتزام خاص. ج) يجب أن تكون مقرونة بالتدابير التي تنص على دفع التعويض المناسب والفعلي. 3 يساوي مبلغ التعويضات القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي تتخذ فيه الاجراءات أو يعلن عنها فيه. تسوى التعويضات بعملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها، ويفضل أن تكون عملة الدولة التي ينتمي اليها المستثمر.
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية يتم تسديد هذه التعويضات بلا تأخير وتحول بكل حرية. وفي حالة تأخر الدفع، تنتج فائدة بالمعدل الرسمي الحقوق السحب الخاصة وقت الاستحقاق مثلما حددها صندوق النقد الدولي. 4 بالنسبة للمواضيع المعالجة في هذه المادة، كل للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1777 المادة السادسة الحلول محل الآخرين 1 اذا كان أحد الاطراف المتعاقدة أو هيئة عمومية تابعة له يدفع تعويضات لمستثمريه طبقا لضمان ممنوح طرف متعاقد يمنح المستثمري الطرف الآخر، معاملة تكون على الاستثمار، فان الطرف المتعاقد الآخر يعترف بأن حقوق الأقل مساوية لتلك التي يخصصها على اقليمه بالنسبة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية. ولا تكون هذه المعاملة في أي حال من الأحوال أقل امتيازا من تلك التي يعترف بها القانون الدولي. المادة الخامسة التحويلات -1 يمنح كل طرف متعاقد أقيمت على اقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لهؤلاء المستثمرين حرية تحويل أموالهم السائلة وخاصة : 1 (1) مداخيل الاستثمارات بما فيها الأرباح، والفوائد وعائدات رأس المال، الحصص الموزعة والاتاوات. ب المبالغ الضرورية لتسديد القروض المحصل عليها بانتظام. ج) منتوج اعادة تغطية مستحقات الدائن، والتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات مع اضافة فائض القيمة أو زيادات رأس المال المستثمر. د التعويضات المسددة تنفيذا للمادة 4. ه) الأتاوات ووسائل الدفع الأخرى الناتجة عن حقوق الرخصة والمساعدات التجارية والادارية أو التقنية. -2 يسمح أيضا لمواطني الاطراف المتعاقدة المسموح لهم بالعمل في اطار استثمار معتمد على اقليم الطرف المتعاقد الآخر، التحويل لبلدهم الأصلي قسط مناسب | من مرتباتهم. 3 - تتم التحويلات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 بمعدل الصرف المعمول به في تاريخ اجراء هذه التحويلات ووفقا لقانون الصرف المعمول به في البلد الذي تم فيه الاستثمار. 4 يقوم كل طرف من الاطراف المتعاقدة بتسليم الرخص الضرورية دون تأخير لضمان تنفيذ التحويلات وبدون أعباء أخرى من غير الرسوم والتكاليف المعهودة. تكون الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة مساوية على الأقل لتلك التي تمنح في الحالات المماثلة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية. المستثمرين المعوضين تم تحويلها للطرف المتعاقد أو للهيئة العمومية المعنية بصفتها مؤمنا. ونفس الشيء بالنسبة للمستثمرين، وفي حدود الحقوق التي تم تحويلها، يستطيع المؤمن عن طريق الحلول ممارسة وطلب حقوق هؤلاء المستثمرين ومطالبهم المتعلقة بذلك. يمتد حلول الحقوق كذلك الى حقوق التحويل والتحكيم المشار اليهما في المادتين 5 و 9 ويمكن ممارسة هذه الحقوق والدعاوي من طرف المؤمن في حدود نسبة الخطر المغطى بعقد الضمان، ومن طرف المستثمر المستفيد من الضمان في حدود نسبة الخطر غير المغطى بالعقد. 2 - فيما يخص الحقوق المحولة يستطيع الطرف المتعاقد الآخر التمسك تجاه المؤمن الذي حل محل المستثمرين الذين تم تعويضهم، بالالتزامات القانونية والتعاقدية التي تقع على عاتق هؤلاء المستثمرين. المادة السابعة القواعد القابلة للتطبيق عندما تخضع مسألة تتعلق بالاستثمارات في نفس الوقت لأحكام هذا الاتفاق والتشريع الوطني لأحد الاطراف المتعاقدة أو لاتفاقيات دولية قائمة أو تنضم اليها الاطراف في المستقبل، يمكن مستثمري الطرف المتعاقد الآخر التمسك بالأحكام التي تناسبه أكثر. المادة الثامنة اتفاقات خاصة 1 - تخضع الاستثمارات التي كانت موضوع اتفاق خاص بين أحد الاطراف المتعاقدة ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الخاص. 2 - يضمن كل طرف من الاطراف المتعاقدة في كل وقت احترام الالتزامات التي تبناها تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 المادة التاسعة تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات 1 - كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر يكون موضوع اشعار كتابي من طرف الجهة التي تقوم بالمبادرة الأولى. يسوى هذا الخلاف في حدود الامكان، بالتراضي بين الاطراف المتنازعة. 2 - في حالة عدم التوصل الى تسوية بالتراضي مباشرة بين الاطراف المتنازعة أو بالتفاهم بالطرق الدبلوماسية خلال ستة أشهر من تاريخ الاشعار، يعرض هذا الخلاف بناء على طلب من أحد الطرفين المعنيين بذلك الخلاف لتحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (م . د . ت .ن.أ) المنشأ بمقتضى “ الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى “. المعروضة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 ، عندما تصبح كل دولة تنتمي لهذا الاتفاق عضوا في هذه الاتفاقية، وما لم يتوفر هذا الشرط الاخير، فانه يحق لكل طرف من الاطراف المتعاقدة رفع النزاع للتحكيم طبقا لنظام الميكانزم الاضافي للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات . ولهذا الغرض، يعطي كل طرف متعاقد الموافقة المسبقة والقطعية على أن يحال كل خلاف لهذا التحكيم. وتتضمن هذه الموافقة التخلي عن شرط استنفاذ اللجوء الى الطعن الاداري والقضائي الداخليين. 3 - لا يمكن الأطراف المتعاقدة التي تكون طرفا في الخلاف أن تعترض على أية مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ حكم تحكيمي لسبب أن المستثمر الطرف الخصم في الخلاف قد تسلم تعويضا يغطي كليا أو جزئيا خسائره الناجمة عن تنفيذ عقد التأمين أو الضمان المشار اليه في المادة 6 من هذا الاتفاق. 4 تقرر محكمة التحكيم على أساس القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع والذي يوجد على اقليمه الاستثمار، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الاتفاق الخاص الذي يمكن أن يوضع بخصوص الاستثمار، وكذا مبادىء القانون الدولي. 5 – تعتبر الأحكام التحكيمية نهائية وملزمة للاطراف المتنازعة ويلتزم كل طرف متعاقد بالعمل على تنفيذ الأحكام طبقا لتشريعاته الوطنية. المادة العاشرة الدولة الأكثر رعاية يستفيد مستثمرو كل الاطراف المتعاقدة بالنسبة لكل المسائل المتعلقة بمعاملة الاستثمارات القائمة على اقليم الطرف الآخر بمعاملة الدولة الأكثر رعاية. المادة الحادية عشرة الاختلافات في التفسير أو التطبيق بين الاطراف المتعاقدة 1 - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب تسويته اذا أمكن بالطرق الدبلوماسية. 2 - في حالة عدم التوصل الى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية في مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ طرحه يحال، بناء على طلب أحد الاطراف المتعاقدة، على اجراء تحكيمي يوضع خصيصا لكل حالة بالطريقة الآتية : يعين كل طرف متعاقد حكما في مدة شهرين ابتداء من تاريخ اعلام الطرف الآخر عن نيته لاحالة الخلاف على التحكيم. يقوم الحكمان المعينان خلال الشهرين المواليين لتعيينهما باتفاق مشترك مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا المحكمة التحكيم. يقوم أحد الاطراف المتعاقدة في حالة ما اذا لم تحترم هذه الآجال بدعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتعيين الحكم أو الحكام الذين لم يتم تعيينهم.
- اذا كان الأمين العام من رعايا أحد الاطراف المتعاقدة أو اذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية القيام بهذا التعيين. 3 - تحدد المحكمة المشكلة كذلك، قواعد الاجراءات الخاصة بها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون نهائية وملزمة للاطراف المتعاقدة. ويمكن كل طرف متعاقد استدعاء هيئة التحكيم لتأكيد تأويل قراراتها عند الاقتضاء. 4 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن تعيين حكمه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فان المصاريف الخاصة بتعيين الحكم الثالث ومصاريف تشغيل هذه المحكمة تتحملها الاطراف المتعاقدة بالتساوي.
27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية المادة الثانية عشرة الاستثمارات السابقة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة قبل دخوله حيز التنفيذ، من طرف مستثمري أحد الاطراف المتعاقدة على اقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقوانين وتنظيمات هذا الأخير والسارية المفعول بتاريخ امضاء هذا الاتفاق. المادة الثالثة عشرة نفاذ ومدة صلاحية الاتفاق 1 يسري هذا الاتفاق بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات، الا اذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين نيته في الغائه خلال مدة لاتقل عن ستة أشهر قبل انتهاء فترة نفاذه ويجدد ضمنيا لمدة جديدة من عشر سنوات. ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في انهاء العمل به شريطة أن يقدم اشعارا في مدة لاتقل عن ستة أشهر قبل انتهاء تاريخ فترة صلاحيته. 2 - تبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق خاضعة لأحكامه طيلة عشر سنوات ابتداء من هذا التاريخ. اثباتا لذلك، قام الممثلان الممضيان أسفله المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 24 أبريل 1991 في نسختين أصليتين، لكل من اللغات العربية، والفرنسية والنيرلندية والنصوص الثلاثة معتمدة. عن حكومة الجمهورية عن الاتحاد الاقتصادي الجزائرية الديمقراطية البلجيكي الشعبية اللكسمبورغي اسماعيل قومزيان روبير أوربان الوزير المنتدب لتنظيم التجارة وزير التجارة الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1779 مرسوم رئاسي رقم 91-346 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 18 مايو سنة 1991 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 18 مايو سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاريخ 18 مايو سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الايطالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات جانب السندات العمومية وكذلك المداخيل الناجمة عن استثمارات أعيد استثمارها. د حقوق المؤلف، حقوق الملكية الصناعية كبراءات ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الاختراع الأساليب التقنية العلامات المسجلة، النماذج وحكومة الجمهورية الايطالية المشار اليهما، فيما يلي : ب ९ १ الدولتين المتعاقدتين “.) رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة للاستثمارات من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية لدولة متعاقدة على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى واقتناعا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدولتين المتعاقدتين في اطار المصلحة المشتركة لتنميتهما الاقتصادية اتفقتا على ما يلي : الفصل الأول تعاريف المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق : 1 - عبارة “ استثمارات “ تشير الى كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه، وكل اسهام نقدي أو عيني أو خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في كل قطاع نشاط اقتصادي مهما كان نوعه. وتعتبر على الأخص في نظر هذا الاتفاق، لا على سبيل الحصر، كاستثمارات اسهامات المستثمرين والمتمثلة في العناصر التالية : 1 (1) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق العينية الأخرى للمستثمر بما فيها حقوق الضمان العينية على ملكية الغير، شريطة أن يمكن استعمالها في أغراض الاستثمار ب الاسهم الحصص الاجتماعية وكل شكل من الاشكال الأخرى للمساهمة في الشركات المكونة على اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين ج الالتزامات، أوراق قروض، والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية المرتبطة باستثمار الى والتصاميم الصناعية المجسمة المهارة (نوهاو)، الاجازات الاسماء المودعة والزبائن ه) كل حق منح بموجب قانون أو عقد وكل اجازة مترتبة عن عقد أو امتياز مطابقين للقانون بما في ذلك الحقوق الناجمة عن عقد أو امتياز اداري في ميدان التنقيب استخراج واستغلال الموارد الطبيعية ما عدا النشاطات المخصصة للدولة. ومن المعلوم أن عناصر الأصول والاسهامات الأخرى المعرفة أعلاه، يجب أن يكون قد تم استثمارها طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تمت على اقليمها تلك الاستثمارات وذلك بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين، الذين قاموا باستثمارات على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى قبل تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي أنجزوها طبقا للتنظيمات السارية المفعول، أن يستفيدوا بناءا على طلبهم من أحكام هذا الاتفاق بعد اتمام العمليات الملائمة مع تشريع هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة والسارية المفعول بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. لا يمكن أي تعديل في شكل الاستثمار أو اعادة الاستثمار العناصر الأصول والاسهامات المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار الا اذا كان هذا التعديل مطابقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي يتم على اقليمها انجاز الاستثمار. 2 عبارة “ مواطنين “ تشير الى الاشخاص الطبيعيين المتمتعين بالنسبة للجزائر بالجنسية الجزائرية وبالنسبة لايطاليا بصفة مواطن ايطالي على أن يكون، في نظر تشريع وتنظيم الدولة التابعين لها، مركز مصالحهم الاقتصادية الرئيسي قائما على اقليمها. 3 - عبارة “ شخص معنوي “ تشير الى كل مؤسسة | وكل شركة أشخاص أو رؤوس أموال قائمة في اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين طبقا لتشريع هذه الأخيرة، ولها في نفس الاقليم، مقرها والمركز الرئيسي لمصالحها الاقتصادية كما هو معرف من خلال تشريع وتنظيم كل من الدولتين المتعاقدتين.
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية 4 عبارة ९ १ مستثمرين تشير الى المواطنين والأشخاص المعنويين لأحدى الدولتين المتعاقدتين، الذين يقومون باستثمارات على اقليم الدول المتعاقدة الأخرى. 5 - عبارة “ مداخيل “ تشير الى كل المبالغ الناتجة عن استثمار ما، كالأرباح، الفوائد العوائد، الأرباح الموزعة الريع الأتاوات أو التعويضات. 6 - عبارة ९ १ “ اقليم “ تدل علاوة على المناطق المحددة بالحدود الترابية المناطق البحرية وأعماق البحار الخاضعة | السيادة الدولتين المتعاقدتين أو تلك التي تمارس عليها هذه الأخيرة، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو حقوق السلطة القضائية. الفصل الثاني
ترقية الاستثمارات المادة الثانية تقبل وتشجع، في اطار تشريعاتها وأحكام هذا الاتفاق كل من الدولتين المتعاقدتين الاسثمارات التي تتم على اقليمها من قبل المواطنين والأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى. المادة الثالثة تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين على اقليمها للاستثمارات والمداخيل التابعة لها التي تمت من قبل المواطنين والأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى، معاملة لا تقل امتيازا من تلك التي تمنح للاستثمارات والمداخيل المتعلقة بها التي يقوم بها مواطنوها أو أشخاصها المعنويون أنفسهم أو تلك التي يقوم بها بلد آخر مستفيد من بند الدولة الأكثر رعاية، اذا كانت هذه المعاملة هي الأكثر امتيازا . على أن هذه المعاملة لا تمتد الى الامتيازات التي تقدمها الدولة المتعاقدة لمواطنين وأشخاص معنويين من دولة ثالثة بموجب مشاركتها أو مساهمتها في منطقة للتبادل الحر، في اتحاد جمركي أو اقتصادي، أو في سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي، أو على أساس اتفاقات مبرمة بهدف تجنب الازدواج الضريبي أو من أجل تسهيل التجارة الحدودية، شريطة أن لا تكون أحكام هذه المادة مخالفة لأحكام اتفاقات ثنائية أخرى ما بين الدولتين المتعاقدتين. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1781 الفصل الثالث حماية الاستثمارات المادة الرابعة 1 - تستفيد الاستثمارات التي يقوم بها المواطنون أو الأشخاص المعنويون لأحدى الدولتين المتعاقدتين على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، من حماية وأمن ثابتين تامين وكاملين بعيدا عن كل اجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل، قانونيا أو فعليا، تسييرها، صيانتها، استعمالها، الانتفاع بها أو تصفيتها، دون الاخلال بالاجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام. 2 - لا يمكن أيا من الدولتين المتعاقدتين القيام بتدابير نزع الملكية، التاميم الحجز أو أي اجراء آخر يترتب عليه نزع أو منع من الملكية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المواطنين أو الأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - اذا كانت مقتضيات المنفعة العامة، الأمن أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، فانه يجب توفر الشروط التالية : أ) أن تتخذ التدابير وفقا لاجراء قانوني. ب أن لا تكون تمييزية. ج) أن تكون مصحوبة بأحكام فورية تتضمن دفع تعويض مناسب وفعلي. 4 - يكون المبلغ المناسب للتعويض معادلا للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية في السوق عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها. ويتم تحديده على أساس قواعد أو ممارسات معترف بها دوليا، كما يتم تسديد التعويض بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها سويا واذا تعذر ذلك فتسدد بالعملة التي تم الاستثمار بواسطتها . وفور تحديد مبلغه يسدد التعويض بسرعة أو يسمح بتحويله. وفي حالة التأخر في الدفع، ينتج التعويض فائدة بالمعدل المعمول به بين البنوك والمناسب للعملة الصعبة المستعملة للتسديد في البلد الأصلي للمستثمر بتاريخ التطبيق الفعلي للتدابير المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة 5 يستفيد المواطنون أو الأشخاص المعنويون لأحد البلدين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح، الثورة، حالة الطوارىء
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه الوطنية، أو الثورات التي تقوم على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، من قبل هذه الأخيرة بمعاملة لا تقل امتياز عن تلك الممنوحة لمواطنيها أو أشخاصها المعنويين أو أولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية. الفصل الرابع التحويلات المادة الخامسة تمنح كل دولة متعاقدة المستثمري الدولة المتعاقدة الذين أقاموا على اقليمها استثمارات، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، حرية تحويل : أ (أ) مداخيل الاستثمارات، خاصة الحصص الموزعة، الأرباح، الأتاوات، الفوائد والمداخيل الجارية الأخرى. ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار اليها في الفقرة الأولى. ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بانتظام ولدفع الفوائد الناتجة عنها. د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، بما في ذلك فوائض القيمة للرأس مال المستثمر ه) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكيات المشار اليهما في المادة الرابعة أعلاه وكل دفع حاصل عن حق في حلول محل الآخرين بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق. كما يسمح لمواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين، الذين سمح لهم بالعمل على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى في اطار استثمار معتمد التحويل لبلدهم الأصلي لحصة مناسبة من مرتباتهم. تتم التحويلات المشار اليها في الفقرات السابقة بمعدل الصرف الرسمي وفي غياب هذا الأخير وفق معدل الصرف المطبق بتاريخ هذه التحويلات بالدولة التي تم على اقليمها الاستثمار وبالعملة التي تم بها الاستثمار. وذلك في مدى ستة أشهر. الفصل الخامس تدابير الدعم والضمان المادة السادسة في حالة ما اذا كان تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين يتضمن تدابير ذات طابع عام تتعلق بالدعم أو ضمان ذي طابع اقتصادي مالي أو تجاري لبعض الاستثمارات المنجزة بالخارج. فان هذه التدابير يمكن أن تستفيد منها، في اطار دراسة لكل حالة على حدة الاستثمارات من نفس الطبيعة والتي أنجزها مستثمرو هذه الدولة المتعاقدة على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى. لا يمكن هذه الاستثمارات التي تمت من قبل المواطنين أو الأشخاص المعنويين لأحدى الدولتين المتعاقدين على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تستفيد من التدابير المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا حصلت مسبقا على موافقة هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة. المادة السابعة اذا منحت دولة متعاقدة أو احدى مؤسساتها العمومية ضمانا ضد المخاطر غير التجارية لاستثمار أقيم من قبل مستثمريها على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، فان على هذه الأخيرة الاعتراف بتحويل حقوق هؤلاء المستثمرين للدولة المتعاقدة الأولى وحلول هذه الأخيرة محل الغير، لا يمتد أبعد من الحقوق الأصلية للمستثمرين. وفيما يخص تحويل المدفوعات التي تقام لصالح الدولة المتعاقدة بموجب حلولها محل الغير، فأنه سيتم تطبيق المواد 4، 5، و6 من هذا الاتفاق. الفصل السادس تسوية الخلافات المادة الثامنة 1 - كل خلاف متعلق بالاستثمارات بين احدى الدولتين المتعاقدتين ومستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى يسوى وبقدر المستطاع، بتراضي الطرفين المعنيين. 2 - اذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة في مدى ستة أشهر من تاريخ رفع طلب كتابي بهذا الصدد، فيمكن المستثمر المعني رفع الخلاف لاحدى الهيئات المشار اليها فيما يلي، دون سواها : أ (أ) الهيئة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي تم الاستثمار على اقليمها. ب “ المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات “ قصد تطبيق اجراءات التوفيق أو التحكيم، المشار اليها في اتفاقية واشنطن، المؤرخة في 18 مارس سنة 1965 ، الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى “، وهذا مباشرة بعد | الانضمام الكامل للدولتين المتعاقدتين لهذه الاتفاقية.
27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية ج) محكمة تحكيمية أنشئت لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 9 من هذا الاتفاق. المادة التاسعة -1 يجب أن تسوى النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية. 2 - اذا انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب كتابي من احدى الدولتين المتعاقدتين، ولم يسو هذا النزاع، فانه يرفع بطلب من احدى الدولتين المتعاقدتين المحكمة تحكيمية. 3 - تشكل هذه المحكمة بالنسبة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية : تعين كل دولة متعاقدة عضوا، وباتفاق مشترك، يعين العضوان مواطنا من دولة ثالثة يعين كرئيس من قبل الدولتين المتعاقدتين. ويجب أن يعين العضوان في مدى شهرين ابتداء من تاريخ اشعار احدى الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى عن رغبتها في رفع النزاع أمام التحكيم. يتم تعيين الرئيس في مدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيين العضوين الآخرين. 4 - في حالة ما اذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، فانه وفي غياب كل اتفاق قابل للتطبيق تقوم احدى الدولتين المتعاقدتين باستدعاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للقيام بالتعيينات الضرورية، واذا كان الأمين العام من رعايا احدى الدولتين المتعاقدتين أو لا يمكنه القيام بهذه المهمة لسبب آخر، فان الأمين العام المساعد، الأكثر أقدمية والذي لا يتمتع بجنسية أو مواطنة احدى الدولتين المتعاقدتين، يقوم بالتعيينات الضرورية. 5 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون بالنسبة للدولتين المتعاقدتين. تحدد المحكمة بنفسها نظامها، وتفسر الحكم بطلب من احدى الدولتين المتعاقدتين ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ونظرا للظروف الخاصة، فان تكاليف اجراءات التحكيم بما فيها مرتبات الحكام، توزع بطريقة متساوية ما بين الدولتين المتعاقدتين. 6 يسوى الخلاف من طرف المحكمة التحكيمية عن طريق القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع والتي يوجد الاستثمار على اقليمها، بما في ذلك القواعد
للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1783 المتعلقة بتنازع القوانين، أحكام هذا الاتفاق، بنود الاتفاق الخاص الذي قد يتم وضعه بخصوص الاستثمار الى جانب مبادىء القانون الدولي. تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة لطرفي النزاع وتلتزم الدولتان المتعاقدتان بتنفيذ القرارات طبقا لتشريعاتهما الوطنية على التوالي والاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي يكونان طرفا فيها. الفصل السابع أحكام متنوعة المادة العاشرة 1 - مع عدم الاخلال بأحكام هذا الاتفاق، فان الاستثمارات التي كانت محل التزام خاص من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين حيال المواطنين أو الأشخاص المعنويين للدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع لمضمون هذا الالتزام في حالة ما اذا كان هذا الأخير يحتوي على أحكام أكثر امتيازا من تلك المشار إليها في هذا الاتفاق. 2 - اذا كانت مسألة ما تخضع في نفس الوقت لهذا الاتفاق ولاتفاق دولي آخر تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، فان هذا الاتفاق لا يمنع مستثمري احدى الدولتين المتعاقدتين، الذين قاموا باستثمار على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى من الاستفادة من القواعد الأكثر امتيازا التي يتضمنها هذا الاتفاق الدولي. 3 - وفي حالة اتخاذ احدى الدولتين المتعاقدتين اجراء ذا طابع عام حيال الاستثمارات، طبقا لقوانينها وتنظيماتها أو أي أحكام أخرى، بحيث يكون هذا الاجراء أكثر امتيازا من تلك الاجراءات التي يتضمنها هذا الاتفاق، فانه يتم. تطبيق المعاملة الأكثر امتيازا. المادة الحادية عشرة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات التي أقيمت بعد تاريخ ابرامه وقبل دخوله حيز التنفيذ، من طرف :- مستثمري احدى الدولتين المتعاقدتين على اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة بتاريخ ابرام هذا الاتفاق.
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 الفصل الثامن احكام نهائية المادة الثانية عشرة تشعر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى باتمام الاجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويصبح هذا الأخير نافذا بعد شهر من يوم استلام آخر اشعار. أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات ويجدد ضمنيا لنفس المدة الا اذا أبدت احدى الدولتين المتعاقدتين رغبتها في مراجعة أو الغاء هذا الاتفاق وذلك عن طريق اشعار مسبق، للدولة المتعاقدة الأخرى، لايقل عن سنة وبواسطة تبليغ بالطرق الدبلوماسية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-347 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فان الاستثمارات التي أقيمت خلال مدة سريانه تظل مستفيدة من أحكام هذا الاتفاق لمدة اضافية من عشر سنوات. اثباتا لذلك، قام الممثلان الممضيان أسفله المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 18 مايو سنة 1991 في نسختين أصليتين، لكل من اللغات العربية والايطالية والفرنسية، والنصوص الثلاثة معتمدة. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الايطالية معالي السيد سعادة السفير غازي حيدوسي أنطونيو باديني وزير الاقتصاد سفير ايطاليا تنظيمية توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 1
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-07 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، المتضمن وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار ( 25.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار ( 25.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب رقم 42-03 ১১ التعاون الدولي “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-348 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول، الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبعد الاطلاع على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وبعد الاطلاع على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بمنح تسهيلات قرض بمبلغ 2.000 مليون فرنك فرنسي ( القسط الأول الذي يغطي سنتي 1987 و 1989 ) والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1785 المادة 2 : يكون استعمال تسهيلات القرض المنصوص عليه في البروتوكولين المذكورين أعلاه بمبلغ اجمالي قدره 4.000 مليون فرنك فرنسي، بعد ترخيص من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والمندوب للتخطيط والمستعملين المعنيين عن طريق اتفاقيات مالية قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قوانين المالية والمخططات السنوية للتنمية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 . الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى فتح أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 ، المتضمن انشاء بنك الجزائر المركزي وتحديد قانونه الاساسي ومجموع نصوص القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لمنح تسهيلات قرض بمبلغ | وتحديد قانونه الاساسي، المعدل والمتمم 2.000 مليون فرنك فرنسي ( القسط الثاني الذي يغطي سنتي 1988 و 1990 ) . يمثل هذان البروتوكولان مبلغا اجماليا لتسهيلات قرض قدره 4.000 مليون فرنك فرنسي. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية لاسيما المواد 27 و 28 و 40 الى 50 و 65 و 68 منه
1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 . وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع يرسم ما يلي : الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، لاسيما المواد 4 و 13 الى 20 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ومجموع نصوص القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المادة الاولى : يوافق على اتفاقيات القرض واعتماداته الآتي بيانها، وتنفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والبروتوكولين الموقعين في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة | 1989 و 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية : اتفاقية القرض المتعلقة بالمشاريع الموقعة في 14 يونيو سنة 1989 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اتفاقية القرض المتعلقة بشراء مواد استهلاك عادية الموقعة في 14 يونيو سنة 1989 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي
- فتح اعتماد “ مشاريع” موقع في 14 يونيو سنة 1989 في باريس بين البنك الجزائري للتنمية والبنوك الفرنسية. اعتماد قرض لتمويل مواد استهلاك عادية، موقع في باريس بتاريخ 14 يونيو سنة 1989 بين البنك الجزائري للتنمية وبنوك فرنسية اتفاقية قرض تتعلق بمشاريع موقعة في 13 ديسمبر سنة 1990 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اتفاقية قرض تتعلق بشراء مواد استهلاك عادية موقعة في باريس بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1990 بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اعتماد قرض لتمويل “ مشاريع “ موقع في 13 ديسمبر سنة 1990 في باريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي،
- اعتماد قرض لشراء ९९ “ مواد استهلاك عادية “
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-343 | موقع في باريس بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1990 بين البنك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة | الجزائري للتنمية وبنوك فرنسية. 1991 والمتضمن المصادقة على البروتوكول، الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبعد الاطلاع على البروتوكولين الموقعين في باريس بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية في 27 فبراير سنة 1989 و 25 المادة 2 : يتم استعمال القروض المعتمدة بالنسبة الى البروتوكولين المذكورين أعلاه بمبادرة من البنك الجزائري للتنمية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية. المادة 3 : يكون تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ اعتمادات البروتوكولين المذكورين أعلاه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام المادتين 2 و5 من بروتوكول يوليو سنة 1990، 27 فبراير سنة 1989 وللأحكام المنصوص عليها في الملحق.
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1787 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في المادة 2 : يقوم بعمليات استعمال القروض الملتزم بها كل أمر بالصرف في إطار ميزانيته طبقا لمخطط التنمية الوطنية وبالتناسب مع الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية المالية. المادة 3 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة. ويجب أن تتخذ عمليات المقابلة وقيام المستعملين بتسديد القروض للبنك الجزائري للتنمية وقيام هذا الأخير بتسديدها للخزينة العمومية في هذا الاطار. المادة 4 : يجب على البنك الجزائري للتنمية في اطار مجال القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين | تنفيذ بروتوكولي 27 فبراير سنة 1989 و25 يوليو سنة والتنظيمات المعمول بها المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط | وعقد الصفقات الى :
- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض الملتزم بها، المنصوص عليها في بروتوكول 27 فبراير سنة 1989 وبروتوكول 25 يوليو سنة 1990 بالتناسب مع الأمرين بالصرف المؤهلين للاستفادة منها، تحضير ملفات التمويل قصد برمجتها وتقديمها الى وزارة الاقتصاد والسلطات المعنية التي تتكفل بها الاتفاقيات المالية المطلوب ابرامها بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي وكذلك عمليات القيد في الحسابات ومشاريع عقود المقابلة وضع القروض الملتزم بها المذكورة اعلاه تحت تصرف الآمرين المذكورين في اطار تسييرهم، تسيير القروض الملتزم بها المنصوص عليها في بروتوكولي 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990، مراقبة ملفات المتعاملين المؤهلين للاستفادة من التمويل الذي تكفله القروض الملتزم بها وتقييمها على أساس المخطط الوطني وميزانية المتعامل المعني،
- جعل العلاقات بين مستعملي القروض مبنية على عقود تحدد حقوق كل طرف وواجباته التحقق من وجود عبارة “ خدمة منجزة “ على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف من أجل الدفع عند اشتراط وجود هذه العبارة. 1990 ، أن يسهر على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالاتفاق والأمر بالصرف. المادة 5 : يتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات طلب الأموال وفقا للاتفاقيات المالية الموقعة مع الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي. الباب الثاني قيد العقود في الحساب المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر على ان تكون الملفات التي يقدمها المستعملون كاملة وفقا للقوانين والتنظيمات ومصحوبة بثلاث نسخ من عقد في حالة مشروع أو موقع عند الاقتضاء وبالوثائق التي تثبت أن المشروع منصوص عليه في الميزانيات وفي المخطط الوطني لسنوات 1987 و 1988 و 1989 و 1990 وهي الفترة التي يشملها البروتوكولان وبدراسة تقنية اقتصادية للمشروع. المادة 7 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بتقييم المشروع بالاتصال المباشر مع المتعامل المعني وأن يتأكد من مردوديته ومن اندراجه في اطار الاولويات المقررة في المخطط. المادة 8 : يجب أن يحصل البنك الجزائري للتنمية استنادا الى الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، على موافقة المديرية المركزية للخزينة قبل القيد في الحساب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه الباب الثالث التسيير المحاسبي المادة 9 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يفتح حسابا في مستوى محرراته الحسابية يضبط محاسبة مستعملي القروض على أساس وثائق ثبوتية تشهد بتسليم | التجهيزات والخدمات المنصوص عليها تعاقديا. يجب أن تكون هذه الوثائق الثبوتية متاحة في كل حين ليراقبها في عين المكان ويراقب مستندتها كل جهاز مراقبة وتفتيش. الباب الرابع مقابلة الاعتمادات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المادة 10 : يجب على البنك الجزائري للتنمية، فيما يخص القروض التي يحشدها والتي تمول العمليات التابعة لاختصاص المتعاملين الاقتصاديين أن يبرم اتفاقيات مقابلة لكل عملية ممولة خلال الايام العشرة ( 10 ) التي تلي توقيع الاتفاقية المالية. تحدد الشروط المالية لهذه المقابلة تبعا لنوعية كل عملية ممولة، وللاولويات المحددة في المخطط الوطني واحتياجات تنمية الاقتصاد الوطني وتسييره. الباب الخامس تسديد القروض المادة 11 : يجب على البنك الجزائري للتنمية، ان يفتح في اطار تسديد القروض، حسابا عنوانه “ تسديد القروض “ تبين فيه عمليات التسديد التي تجرى في هذا الاطار والفوائد المتعلقة بذلك مع السهر على قيام المتعاملين الاقتصاديين المدينين بتحويل الاموال اللازمة لعمليات التسديد هذه في الآجال الملائمة مما يتيح للبنك الجزائري للتنمية الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد. الباب السادس متابعة العمليات المادة 12 : يجب على البنك الجزائري للتنمية، أن يرسل ما يأتي : موازنة لاستعمالات القروض وتقييما للعلاقات مع الهيئات المقرضة، كل ثلاثة أشهر الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها الى وزارة الشؤون الخارجية واعضاء المجلس الوطني للتخطيط، تقرير كل شهر الى المديرية المركزية للخزينة عن تطور العمليات، مبالغها، ووضعيات استعمالها، وتسديدها وكذلك ما يحتمل مواجهته من متاعب في تنفيذ بروتوكول 27 فبراير سنة 1989 وبروتوكول 25 يوليو سنة 1990. مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 40 الى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1789 وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 | الشؤون الخارجية والمستعملين المعنيين عن طريق اتفاقيات جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المواد 4 و 13 الى 20 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية، الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول التعاون الموقع في الجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. المادة 2 : يكون استعمال قروض البروتوكول المذكور أعلاه بمبادرة من وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة | مالية تبرم بين البنك الجزائري للتنمية والميديو كريديتو | المركزية قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قانون المالية والمخطط الوطني للتنمية. المادة 3 : يكون تدخل البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاحكام المنصوص عليها في الملحق. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد ملحق الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتمثل تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وعقد الصفقات فيما يأتي :
- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المعقودة، المنصوص عليها في بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988 بالاتصال مع الآمرين بالصرف المعنيين تحضير ملفات التمويل بغية برمجتها وتقديمها إلى وزارة الاقتصاد والسلطات المعنية للتكفل بها عن طريق اتفاقيات مالية تبرم بين البنك الجزائري للتنمية والميديو كريديتو المركزية وكذلك عمليات قيد الحساب ومشاريع عقود المقابلة وضع القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه تحت | تصرف الآمر بالصرف في إطار تسييرهم، تسيير القروض الملتزم بها المنصوص عليها في بروتوكول التعاون المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1988،
- مراقبة ملفات المتعاملين المؤهلين للتمويل عن طريق | القروض الملتزم بها على أساس المخطط الوطني وميزانية | المتعامل المعني، وتقييمها،
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه
- جعل العلاقات مع مستعملي القروض مبنية على عقود تبين حقوق كل طرف وواجباته التحقق من وجود عبارة “ خدمة منجزة “ على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف بالنسبة الى الدفع حين تكون هذه العبارة مطلوبة المادة 2 : يقوم بعمليات استعمال القروض الملتزم بها كل أمر بالصرف في إطار ميزانياته وفقا للمخطط الوطني . للتنمية وبالتناسب مع الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية المالية. المادة 3: يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة للمحافظة على مصالح الدولة. ويجب أن تتخذ عمليات المقابلة وقيام المستعملين بتسديد القروض للبنك الجزائري للتنمية وقيام هذا الأخير بتسديدها للخزينة العمومية في هذا الاطار. المادة 4 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988 على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف. المادة 5 : يتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات طلب الأموال وفقا للاتفاقيات المالية الموقعة مع ميديوكريديتو المركزية. الباب الثاني قيد العقود في الحساب المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر على أن تكون الملفات التي يقدمها المستعملون كاملة وفقا للقوانين والتنظيمات ومصحوبة بثلاث نسخ من عقد في حالة مشروع أو موقع عند الاقتضاء، وبالوثائق التي تثبت أن المشروع منصوص عليه في الميزانيات وفي المخطط الوطني لسنوات 1988 و 1989 و 1990، وهي الفترة التي يشملها بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988، وبدراسة تقنية اقتصادية للمشروع. المادة 7 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بتقييم المشروع بالاتصال المباشر مع المتعامل المعني وأن يتأكد من مردوديته، ومن اندراجه في إطار الاولويات المقررة في المخطط. المادة 8 : يجب أن يحصل البنك الجزائري للتنمية استنادا الى الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و5، على موافقة المديرية المركزية للخزينة قبل القيد في الحساب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثالث التسيير المحاسبي المادة 9 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يفتح حسابا في مستوى محرراته الحسابية، يضبط محاسبة مستعملي القروض والهبات على أساس وثائق ثبوتية تشهد بتسلم التجهيزات والخدمات المنصوص عليها تعاقديا. يجب أن تكون هذه الوثائق الثبوتية متاحة في كل حين ليراقبها في عين المكان ويراقب مستنداتها كل جهاز مراقبة وتفتيش. يجب أن يرسل بيان عن عمليات حشد هذه الاموال شهريا الى المديرية المركزية للخزينة. الباب الرابع مقابلة القروض لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المادة 10: يجب على البنك الجزائري للتنمية، فيما يخص القروض التي يحشدها والتي تمول العمليات التابعة لاختصاص المتعاملين الاقتصاديين أن يبرم اتفاقيات مقابلة لكل عملية ممولة خلال الأيام العشرة ( 10 ) التي تلي توقيع الاتفاقية المالية. تحدد الشروط المالية لهذه المقابلة تبعا لنوعية كل عملية ممولة، وللأولويات المحددة في المخطط الوطني واحتياجات تنمية الاقتصاد الوطني وتسييره. الباب الخامس تسديد القروض المادة 11 : يجب على البنك الجزائري للتنمية، أن يفتح، في إطار تسديد القروض، حسابا عنوانه “ تسديد القروض “ تبين فيه عمليات التسديد التي تجري في هذا الاطار والفوائد المتعلقة بذلك مع السهر على قيام المتعاملين الاقتصاديين المدينين بتحويل الاموال اللازمة لعمليات التسديد هذه في الآجال الملائمة مما يتيح للبنك الجزائري للتنمية الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد.
27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 12 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل ما يأتي : موازنة لاستعمالات القروض وتقييما للعلاقات مع الهيئات المقرضة كل ثلاثة أشهر الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها الى وزارة الشؤون الخارجية وأعضاء المجلس الوطني للتخطيط. تقريرا كل شهر الى المديرية المركزية للخزينة يعرض فيه تطور العمليات ومبالغها وتسديدها، وكذلك ما يحمل مواجهته من متاعب في تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة .1988 مرسوم تنفيذي رقم 91-351 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و “ شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن 22 من جهة، والدولة الجزائرية و “ شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن من “ جهة أخرى، على مساحة جامعة - توقرت “ . : ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3، 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المخروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1791 | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبناء على اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها المبرم في الجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، و ९ १ شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن “ من جهة | أخرى،
- وبناء على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها ९ १ شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن “، | بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين الدولة من جهة، و “ شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن “ من جهة أخرى، على مساحة “ جامعة - توقرت “ . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على ما يأتي، وينفذ طبقا للتشريع | والتنظيم المعمول بهما :
1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية . “ سوناطراك “ من جهة، و” شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا أنكر بورشن “ من جهة أخرى، على مساحة “ جامعة - توقرت “ . البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها “ شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 9 يونيو سنة 1991 بين الدولة من جهة، و” شركة أوكسيد نطال أوف الجيريا انكربوريشن من جهة أخرى “ على مساحة “ جامعة - توقرت “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي 91-352 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 اكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم التنفيذي ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الفلاحة. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة الأولى : تشتمل الادرة المركزية في وزارة الفلاحة، تحت سلطة الوزير، على ما يلي : الديوان : ويشتمل على ما يأتي : مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان
- ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان. الهياكل التالية : 1 - مديرية الارشاد والهيئات الفلاحية 2 - مديرية التنظيم والانتاج 3 - مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية 4 - مديرية الصناعات الفلاحية 5 - مديرية الهندسة الفلاحية 6 - مديرية التخطيط 7 - مديرية التنظيم، 8 - مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي 9 - مديرية ادارة الوسائل “ . المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ 1 المادة 5 : مديرية الصناعات الفلاحية وتشتمل على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدمج الصناعات الفلاحية ( بدون تغيير ).
27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية 2 - المديرية الفرعية لتربية الطيور الداجنة ( بدون تغيير ) “. المادة 4 : تلغى المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-353 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 116-2 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث نشرة رسمية تصدرها وزارة الشبيبة والرياضة ، تسمى “ النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ९९ “ . المادة 2 : يدرج في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة، ما يأتي : النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والمعلومات والدراسات المتعلقة بالشبيبة والرياضة. مراسيم مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد أحمد قادة مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1793
- القرارات الفردية الصادرة من وزارة الشبيبة والرياضة، بما في ذلك أصناف الموظفين الذين لا تنشر قراراتهم الفردية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الان عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 44 - الصادر بتاريخ 16 ربيع الاول عام 1412 الموافق 25 سبتمبر سنة 1991. الصفحة 1672 العمود الثاني المادة 9 المعدلة، السطر الثاني. بدلا من : ९९ المادة 9 : يتطلب ابرام صفقة ………. يقرأ : “ المادة 9 : …. لا يتطلب ابرام صفقة . ….. ( الباقي بدون تغيير ). فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد أحمد نوي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد هاشمي بونجار، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.
1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 | الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد أحمد بجاوي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد بجاوي، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للسمعيات سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ،والبصريات، لتكليفه بوظيفة أخرى. للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحسن بشير الشريف، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد السعيد بن ذكير بصفته مديرا بالوزارة الأولى سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف | بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد الازهر خلاف مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 . يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة على التربة وتحسينها بوزارة الري والبيئة والغابات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد جيلالي حداج، بصفته مديرا للمحافظة على التربة وتحسينها بوزارة الري والبيئة والغابات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تجهيزات موانىء الصيد البحري بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد مهدي محديد، بصفته مديرا لتجهيزات الموانىء والصيد البحري بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد رابح قجور بصفته نائب مدير للمشاريع والبرامج بوزارة الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى.
27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1795 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد محرز آيت | الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد رابح قجور، بلقاسم، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر بن عبدي، بصفته نائب مدير لحماية النباتات بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد براهيمي، بصفته نائب مدير للإخصاب بوزارة الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام الانسة مسعودة البوطي، بصفتها نائبة مدير التنظيم العقاري وإعادة جميع الاراضي بوزارة الفلاحة لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد جعفر مسعود، بصفته نائب مدير لوسائل الانتاج بوزارة الفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المالك مفتشا بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة والوسائل بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد محرز آيت بلقاسم، مديرا للادارة العامة والوسائل بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التكوين والتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد جيلالي حداج، مديرا للتكوين والتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 و 22 صفر عام 1412 الموافق 22 غشت واول سبتمبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1412 الموافق 22 غشت سنة 1991 يعين السيد جمال خليل، نائب أحمد علي، بصفته نائب مدير لمتابعة المباني الفلاحية بوزارة - مدير للأسعار والاسواق الفلاحية بوزارة الفلاحة. الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر 1991، يتضمنان تعيين | | مفتشين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد أحمد عمارة مفتشا بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1412 الموافق 22 غشت سنة 1991 يعين السيد سحنون بن بو علي، نائب مدير للتنشيط ومتابعة التكوين بوزارة الفلاحة. الموافق 22 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1412 غشت سنة 1991 يعين السيد محمد ناجي بن الشيخ الحسين، نائب مدير للانتاج النباتي بوزارة الفلاحة.
1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد محمد براهيمي نائب مدير للمؤسسات والتجمعات المهنية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد مسعود جعفر، نائب مدير للتكامل الفلاحي الصناعي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد مهدي محديد، نائب مدير للتمويل بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تعين السيدة يمينة زرايا زوجة درويش، نائبة مدير للدراسات والبرامج بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد عبد القادر بن عبدي، نائب مدير لحماية النباتات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تعين الآنسة مسعودة البوطي، نائبة مدير للتجهيزات الريفية والتهيئات العقارية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد عبد المالك أحمد علي نائب مدير للتنظيم العقاري بوزارة الفلاحة. غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد عمارة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي بولاية تيبازة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد محند الصالح يويو، بصفته مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد محند الصالح A يويو، مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد رفيق براشمي، مديرا لديوان وزير النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد جمال فتحي زغلامي، نائب مدير لانظمة الاعلام بمديرية التخطيط والتعاون بوزارة النقل.
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد الياس ويبراهيم، بصفته مديرا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد حسين أوصديق، مديرا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للدراسات بالوزارة المنتدبة للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد بلقاسم جرموني، مديرا للدراسات بالوزارة المنتدبة للبحث والتقنولوجيا والبيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1797 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط والبرمجة بالوزارة المنتدبة للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد الحسن هلال، مديرا للتخطيط والبرمجة بالوزارة المنتدبة للبحث والتقنولوجيا والبيئة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 18 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990. الصفحة 620 - العمود الاول - السطر 16 . بعد : الوزير المنتدب للجامعات . يضاف : … لا حالتها على التقاعد. ( الباقي بدون تغيير ) ( . . قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411، الموافق 26 مايو سنة 1991 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بعمال مركز الأرشيف الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 ، تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بعمال مركز الأرشيف الوطني كالتالي :
1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه ممثلو الادارة مجموعة الاسلاك الاعضاء الدائمون | الاعضاء ممثلو الموظفين الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محافظ مكلف بالبحث عبد الكريم غربي حفيظ قرين فضيلة تكور حورية مدني ملحق بالبحث بوبكر نهاري أمال بن عيسى الهام بن عيسى فتيحة بخاري متصرف ماليك محور محمد بونعامة حدة نجاعي رحومة حدو موثق عبد الكريم غربي حفيظ قرين عبد المجيد رحال فرح نسيمة اعراب مساعد موثق بوبكر نهاري أمال بن عيسى مينه يحيات أحمد زرموت مساعد بالبحث ماليك محور محمد بونعامة عائشة ربه مبارك أمقران عمور تقني سام تقني كاتب اداري مصور عون اداري عبد الكريم غربي حفيظ قرين محمد هلالي محمد شنوفي عون تقني بالمكاتب بوبكر نهاري أمال بن مساعد مصور ماليك عيسى محمد الطيب بلاش معمر بوعروه محور محمد بونعامة جعفر سعيدي خيرة تازير سائق ، درجة ( 1-2 ) عامل مهني درجة ( 1 ) 32 ( راقنة عون مصلحة عامل بمقسم الهاتف وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام الملازم الأول بدر الدين ماحي، بصفته قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ( الناحية العسكرية . الأولى ) . قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعين الملازم الأول محمد محمدي قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ( وذلك ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991. قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 | قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام قاضي تحقيق عسكري لدى الفرع القضائي بورقلة. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام الملازم الأول محمد محمدي، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى الفرع القضائي بورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ) وذلك ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991. سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري لدى الفرع القضائي بورقلة.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعين الملازم الأول بدر الدين ماحي ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991، قاضيا للتحقيق العسكري لدى الفرع القضائي بورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ) .
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988، المتضمن تنظيم التوثيق
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم
- وبناء على مداولة المجلس الأعلى للتوثيق بتاريخ 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991. يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 10 يوليو سنة 1991 ، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق. الفصل الأول الصلاحيات المادة 2 : يكلف المجلس الأعلى للتوثيق بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة التوثيق. ويبدي رأيه لاسيما في شروط الإلتحاق بالمهنة والتكوين | المتواصل وتحسين مستوى الموثقين وأعوانهم ومستخدمي التوثيق الآخرين. الفصل الثاني الدورات المادة 3 : يجتمع المجلس الأعلى للتوثيق في دورة عادية مرة واحدة في السنة… ويجتمع في دورة استثنائية، كلما تتطلبه الحاجة بطلب من وزير العدل أو باقتراح من الغرفة الوطنية للتوثيق. المادة 4 : تنعقد كل دورة عادية للمجلس الأعلى للتوثيق في التاريخ المحدد لها خلال الدورة السابقة. المادة 5 : يجوز لرئيس المجلس الأعلى للتوثيق أو أغلبية أعضائه طلب تغيير تاريخ الدورة العادية. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1799 المادة 6 : يمكن المجلس خلال الدورة، أن يقرر التأجيل المؤقت لأعماله ومواصلتها في تاريخ لاحق. الفصل الثالث أمانة المجلس الأعلى للتوثيق المادة 7 : يشرف على أمانة المجلس الأعلى للتوثيق المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل. الفصل الرابع جدول الأعمال المادة 8 : يحدد رئيس المجلس الأعلى للتوثيق جدول الأعمال الذي تحضره الأمانة، وتقوم بتبليغه إلى كل الأعضاء مرفوقا باستدعاء لاجتماع الدورات. المادة 9 : يوجه التبليغ هذا : أ - في حالة دورة عادية، قبل ثمانية ( 08 ) أيام على الأقل، ب - في حالة دورة إستثنائية، قبل ( 12 ) يوم على الأقل. الفصل الخامس المداولات والقرارات المادة 10 : لا تكون مداولات المجلس الأعلى للتوثيق صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تحديد إجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وفي هذه الحالة يبت المجلس الأعلى للتوثيق بصفة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين. المادة 11 : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 12 : يحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر جلسات المجلس ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو 1991 علي بن فليس
1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الاول عام 1412ه وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الأرقام 1989 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 62 و 137 منه،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المنعقدة يوم 23 مايو سنة 1990 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة الاشهر الاشغال الكبرى حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990. غازي حيدوسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة .1989 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1989 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات : الدهن والزجاج التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء يوليو 1989 1383 1355 غش 1989 1383 1355 سبتمبر 1989 1383 1355 1373 1377 1386 1373 1377 1386 1373 1377 1386 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام | الدهن والزجاج . . 2,003 الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى ….. ..1,806 الترصيص والتدفئة. . 1,983 النجارة. . 1,964 الكهرباء. . 1,953 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1801 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0.5330 2 - المعامل “ K“ ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K. = 0,5677 3- المعامل “ K 66 ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 | مارس 1985 ) K 0,5147
. ج - الارقام الاستدلالية للمواد : : البناء : الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت CPA 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط يوليو 1989 غشت 1989 سبتمبر 1989 1,709 1.197 1.197 1.197 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.579 1.579 1.579 2,384 1.588 1.588 1.588 2,143 1.573 1.573 1.573 1,196 1.260 1.260 1.443 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.506 1.506 1.506 1,000 1.473 1.473 1.473 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.399 1.399 69 2.1 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333
1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الاول عام 1412ه الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط يوليو 1989 | غشت 1989 سبتمبر 1989 2,391 2.041 2.041 2.041 3,248 2.041 2.041 2.041 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 1.838 1.838 1.838 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 2.326 2.326 2.326 0,952 1.517 1.517 1.517 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.598 1.598 1.598 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.228 1.228 1.228 2,278 1.619 1.619 1.61.9 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.285 1.285 1.285 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 , 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.978 1.978 1.978 1,817 1.784 1.784 1.784 2,743 1.501 1.501 1.501 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.798 1.798 1.798 1,000 1.366 1.366 1.366
27 ربيع الاول عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1803 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد. Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في . علبة الترصيع 10/6 “ 1 “ Pr منشب التيار 10 0 1 2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Sco قاطع التيار الكهربائي Тр ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط يوليو 1989 | غشت 1989 سبتمبر 1989 1,000 1.117 1.117 1.117 1,090 1.483 1.483 1.483 . 1,407 1.421 1.421 1.421 1,132 2.046 2.046 2.046 1,190 1.863 1.863 1.863 1,000 1.322 1.322 1.322 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.250 1.250 1.532 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 3.349 3.349 3.349 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.160 1.160 1.160 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 2.748 2.748 2.748 1,000 1.448 1.448 1.618
1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الاول عام 1412ه النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc Pvc 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 يوليو 1989 | غشت 1989 سبتمبر 1989 1.097 1.097 1.097 1.506 1.506 1.506 1.960 1.960 1.960 1.046 1.046 1.046 1.557 1.557 1.557 1.065 1.065 1.065 يوليو 1989 | غشت 1989 سبتمبر 1989 1.250 1.250 1.250 1.184 1.184 1.184 1.212 1.212 1.212 2.874 2.874 2.874 1.230 1.230 1.230 1.557 1.557 1.557 يوليو 1989 | غشت 1989 سبتمبر 1989 1.520 1.520 1.520 1.522 1.522 1.522
27 ربيع الاول عام 1412ه الرموز تعيين المنتوجات Chl مطاط مكلور Ey دهان إيبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيلك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضعف Vgl Vv زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي الرموز تعيين المنتوجات Mbf رخام فلفلة الأبيض Pme مسحوق الرخام
الدهان والزجاج معامل الربط يوليو 1989 شت 1989 سبتمبر 1989 1,033 1.026 1.026 1.026 1,006 1.110 1.110 1.110 1,011 1.111 1.111 1.111 1,017 1.022 1.022 1.022 1,000 1.110 1.110 1.110 0,760 1.110 1.110 1.110 1,187 1.200 1.200 1.200 1,144 1.016 1.016 1.016 1,000 1.000 1.000 1.000 2,183 1.200 1.200 1.200 صناعة الرخام معامل الربط 1989 غشت 1989 سبتمبر 1989 1,000 2.034 2.034 2.034 1,000 1.000 1.000 1.000
1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الألومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IPN) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات : Ex متفجرات Ec الكترود وعضيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر. Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc انبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الاول عام 1412ه أنواع مختلفة معامل الربط 1989 1989 سبتمبر 1989 1,362 1.336 1.336 1.336 1,000 1.678 1.678 1.678 3,055 1.722 1.722 1.722 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.464 1.464 1.464 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.210 1.210 1.210 3,152 1.666 1.666 1.666 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.670 1.670 1.670 1,000 1.775 1.775 1.775 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.841 1.841 1.841 3,018 1.835 1.835 1.835 1,000 1.963 1.963 1.963 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.790 1.790 1.790 1,086 1.484 1.484 1.484 1,000 2.384 2.384 2.384 1,000 1.838 1.838 1.838 1,000 1.782 1.782 1.782 1,000 1.734 1.734 1.734 1,000 1.736 1.736 1.736 1,003 1.336 1.336 1.336
27 ربيع الاول عام 1412ه الجريدة إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : آجر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Im : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء ; Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء .. Cs : مدور مركس الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1807 | Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195 × 48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPF 500 U ناقل للتيار عيار 2,5 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل GPEV 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 70 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Dish : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “1” Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 “1”
1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الاول عام 1412ه Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل | Oxy : أوكسجين صناديق 80 “أ” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 ( 1 ) Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» (5) الدهان والزجاج : الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام 9 (9) أنواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر f : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي Lv : مطرح من صوف الزجاج Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN | Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» L.A.F | Tse : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك المتصرفين والمترجمين لدى الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. ان الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، المتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 ، المحدد لكيفيات تعيين ممثلي العمال لدى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ولاسيما المادتان 11 و 12 منه،
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة لدى المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، المحدد لعدد الأعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 رمضان ممثلو الادارة السلك للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1809 عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984، المتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ولجنة الطعن، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك المتصرفين والمترجمين. المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة حسب الجدول التالي : ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون
والمترجمون المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991. عبد الكريم سويسي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي لدى الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. ان الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.. بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، المتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 يناير سنة 1984، المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن
2 2 2 القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ولاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة لدى المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، المحدد لعدد الأعضاء في | اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 رمضان | عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984، المتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ولجنة الطعن يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي. المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة حسب الجدول التالي :
1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه ممثلو الادارة السلك الاعضاء الدائمون الاعضاء الأعوان القنيون في الاعلام الآلي 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991. عبد الكريم سويسي ممثلو الموظفين الاضافيون | الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 3 3 3 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 ، الموافق 03 أفريل سنة 1991 ، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 ، يعين السادة المذكورون في الجدول أسفله، ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء : السلك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون و المترجمون رشيد بوشالي حاج علي بن سفير . المساعدون الاداريون عبد الرحمن عبدات عبد العزيز مرازقة ابراهيم زيتوني المعاونون الاداريون عبد القادر تواتي خالد بن عيسى عز الدين سايغي الاعوان الاداريون والمختزلون عيسى محمدي عز الدين سايغي ابراهيم زيتوني الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي حاج علي بن سفير عبد الرحمن بوكروم رشيد عينوش الاعوان الراقنون السائقون ص. 1. السعيد بوحديد العمال المهنيون، ص . 2 . محمد بلقصة ابراهيم زيتوني أعوان المكتب رشيد عينوش السائقون، ص 2 عبد الرحمن عبدات العمال المهنيون، ص 2. عز الدين سايغي أعوان المصلحة عيسى محمدي العمال المهنيون، ص 3 عبد الرحمن عبدات عبد الرحمن عبدات عيسى محمدي عز الدين سايغي رشيد بوشلي بشير روابحية السعيد بوحديد عبد الرحمن بوكروم رشيد بوشالي بشير روابحية عبد الرحمن بوكروم رشيد بوشالي خالد بن عيسى عبد العزيز مرازقة محمد بلقصة عز الدين سايغي عبد الرحمن بوكروم رشيد عينوش السعيد بوحديد عبد العزيز مرازقة عيسى محمدي محمد بلقصة رشيد عينوش يترأس السيد مصطفى آيت أوفروخ، مدير الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية كل اللجان المشار اليها أعلاه ويخلفه السيد عبد الرحمن عبدات نائب مدير الموظفين في حالة غيابه.
27 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1811 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن الاعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 ، أنتخب الاعوان المذكورين في الجدول الآتي ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء : السلك عدد الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون و المترجمون 17 محمد الشيخ عبد العزيز مزغراني المساعدون الاداريون 27 علي قانة رابح عبديش حسان سعداوي المعاونون الاداريون 35 محمود بلقبلة محمد بوزيان مراد بو ملاح الاعوان الاداريون المختزلون 40 محمد مرسلي ابراهيم دنداني نيزار جمعة الاعوان التقنيون 32 محمد بورحماني في الاعلام الآلي خالد هني سالم قنون الاعوان الراقنون 34 رابح تيس السائقون، ص 1 ابراهيم عوجيت العمال المهنيون، ص 10 شعبان رحمانية أعوان مكتب 38 الياس بن يطو السائقون، ص 2 كريم عبد اللطيف العمال المهنيون، ص 2 مولاتي علوان أعوان المصلحة 18 اسماعيل يوسفي العمال المهنيون، ص 3 أرزقي بن حمادة وزارة البريد والمواصلات الهاتفية وسيدي قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة جويدة خليفة جعفر مقراني علي خرشي بناني خليفي جمال مسعود محمد أرزقي سحنون قدور بلمختار دوادي راحم وريدة لعمراني ناصر علوان علي بقاش فرحات ايتوماين زهير تركي أرزقي فرحات سامية فنوح حورية مراج سعيد بودشيشة نادية حراش محمد السعيد وازين مصطفى أشعلال ناصر بوكرية عثمان ايديري محمد البديري. بمشرع الصفاء والجيلالي بن عمار ووادي ليلى علي ملال وتدمج في منطقة تسعير وتجمع تيارت. 1991 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إلغاء دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991، يحول إلى مشرع الصفاء مقر دائرة بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 رسم الرحوية، التابعة لمنطقة تسعير وتجمع تيارت، الموافق تتشكل دائرة رسم مشرع الصفاء من الشبكات وتدمج 28 مايو سنة 1991 ، تلغى دائرة رسم وادي السلام في تجمع ومنطقة تسعير غليزان.
1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 ربيع الأول عام 1412 ه يدرج مشتركو وادي السلام في الشبكة الهاتفية لزمورة. قراران مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 يتضمنان تحويل مقر دائرتي رسم. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 ، يحول إلى ريغية مقر دائرة رسم بحيرة الطيور التابعة لمنطقة تسعير وتجمع الطارف. تتشكل دائرة رسم ريغية من الشبكات والغرف الهاتفية لريغية، وبالريحان، والسبعة، وبوعابد، وأولاد بوعيشة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 ، يحول إلى رجم دموش، مقر دائرة رأس الماء، التابعة لمنطقة تسعير تلاغ وتجمع سيدي بلعباس . تتشكل دائرة رسم رجم دموش من الشبكة الهاتفية برجم دموش. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر