مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 1794
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد السعيد بن ذكير بصفته مديرا بالوزارة الأولى سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.