قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 1798
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة.
بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1411 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام الملازم الأول بدر الدين ماحي، بصفته قاضيا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة (الناحية العسكرية . الأولى) .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.