مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. 1794
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد الازهر خلاف مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 . يتضمن إنهاء مهام مدير المحافظة على التربة وتحسينها بوزارة الري والبيئة والغابات - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد جيلالي حداج، بصفته مديرا للمحافظة على التربة وتحسينها بوزارة الري والبيئة والغابات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.