قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن الإعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في للجان المتساوية الأعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1811
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن الاعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 ، أنتخب الاعوان المذكورين في الجدول الآتي ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء :
السلك عدد الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون و المترجمون 17 محمد الشيخ عبد العزيز مزغراني المساعدون الاداريون 27 علي قانة رابح عبديش حسان سعداوي المعاونون الاداريون 35 محمود بلقبلة محمد بوزيان مراد بو ملاح الاعوان الاداريون المختزلون 40 محمد مرسلي ابراهيم دنداني نيزار جمعة الاعوان التقنيون 32 محمد بورحماني في الاعلام الآلي خالد هني سالم قنون الاعوان الراقنون 34 رابح تيس السائقون، ص 1 ابراهيم عوجيت العمال المهنيون، ص 10 شعبان رحمانية أعوان مكتب 38 الياس بن يطو السائقون، ص 2 كريم عبد اللطيف العمال المهنيون، ص 2 مولاتي علوان أعوان المصلحة 18 اسماعيل يوسفي العمال المهنيون، ص 3 أرزقي بن حمادة وزارة البريد والمواصلات الهاتفية وسيدي قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة جويدة خليفة جعفر مقراني علي خرشي بناني خليفي جمال مسعود محمد أرزقي سحنون قدور بلمختار دوادي راحم وريدة لعمراني ناصر علوان علي بقاش فرحات ايتوماين زهير تركي أرزقي فرحات سامية فنوح حورية مراج سعيد بودشيشة نادية حراش محمد السعيد وازين مصطفى أشعلال ناصر بوكرية عثمان ايديري محمد البديري.
بمشرع الصفاء والجيلالي بن عمار ووادي ليلى علي ملال وتدمج في منطقة تسعير وتجمع تيارت.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.