مرسوم تنفيذي رقم 91-353 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. 1793
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نشرة رسمية تصدرها وزارة الشبيبة والرياضة ، تسمى " النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ९९ " .
المادة 2
فتح المادةيدرج في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة، ما يأتي :
النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والمعلومات والدراسات المتعلقة بالشبيبة والرياضة.
مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-143
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-243
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-481
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.