مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. 1794
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد بجاوي، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للسمعيات سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ،والبصريات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحسن بشير الشريف، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.