مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا ( استدراك ) 1797
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي سابقا (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 18 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990.
الصفحة 620 - العمود الاول - السطر 16 .
بعد : الوزير المنتدب للجامعات .
يضاف : … لا حالتها على التقاعد.
(الباقي بدون تغيير . .
قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.