مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 1797
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد حسين أوصديق، مديرا لديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.