قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 1811
بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991، يحول إلى مشرع الصفاء مقر دائرة بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 رسم الرحوية، التابعة لمنطقة تسعير وتجمع تيارت، الموافق تتشكل دائرة رسم مشرع الصفاء من الشبكات وتدمج 28 مايو سنة 1991 ، تلغى دائرة رسم وادي السلام في تجمع ومنطقة تسعير غليزان.
يدرج مشتركو وادي السلام في الشبكة الهاتفية لزمورة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.