قراران مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 يتضمنان تحويل مقر دائرتي رسم. 1812
قراران مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 يتضمنان تحويل مقر دائرتي رسم.
بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 ، يحول إلى ريغية مقر دائرة رسم بحيرة الطيور التابعة لمنطقة تسعير وتجمع الطارف.
تتشكل دائرة رسم ريغية من الشبكات والغرف الهاتفية لريغية، وبالريحان، والسبعة، وبوعابد، وأولاد بوعيشة .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 ، يحول إلى رجم دموش، مقر دائرة رأس الماء، التابعة لمنطقة تسعير تلاغ وتجمع سيدي بلعباس .
تتشكل دائرة رسم رجم دموش من الشبكة الهاتفية برجم دموش.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.