قرار

قراران مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1411 الموافق 7 يوليو سنة 1991 يتضمنان تحويل مقر دائرتي رسم. 1812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.