مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تجهيزات موانىء الصيد البحري بوزارة الفلاحة. 1794
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تجهيزات موانىء الصيد البحري بوزارة الفلاحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد مهدي محديد، بصفته مديرا لتجهيزات الموانىء والصيد البحري بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.